الخميس، 3 مارس 2016

الفقه وأصول الفقه ..

‎أصول الفقه منه ما هو:
١- قطعي وهي أصول الأدلة، والقواعد الكلية.
٢- ومنها ما هو ظني كالأدلة المختلف فيها .

* من جعلها كلها قطعية كالشاطبي نظر إلى المفهوم الأول .   
* ومن قال فيها ما هو ظني نظر إلى المفهوم الثاني .

وقول الآمدي أصول الفقه لا تثبت بالظن غير مسلم ، لأن أكثر الأدلة التي ساقها كالاستقراء ونحوه ليست من قواطع الأدلة ، ولهذا كثر التوقف منه في مسائل لا تحصى عددا، لعدم تحقق الجزم فيها ، 

ومعرفة أصول الفقه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين . 
وقيل فرض عين على من أراد الاجتهاد . 

ويستمد علم الأصول من علم العقيدة ، لتوقف حجية الأدلة الشرعية على معرفة الله بصفاته ، وصدق رسوله فيما جاء به ، وعلم العربية ، لأن القرآن عربي والسنة عربية ، ومن لم يعرف العربية لا يعرف مراد الشارع ، ومن تصور الأحكام الشرعية حتى يتمكن من إثباتها أو نفيها إذ الحكم على الشيئ فرع تصوره

وغايته معرفة أحكام الله والعمل بها، وفائدة دراسته تحصيل القدرة على استنباط الأحكام ، وهذا بالنسبة للمجتهد . 
وأما المقلد فإنه يمكنه من الموازنة بين آراء المجتهدين وترجيح أقواها.

وقد عرفوا الفقه: بالعلم ومنه ما هو ظني قطعا ، وقد أجاب كثير منهم بأن الظن فيها ينزل منزلة القطع من حيث وجوب العمل بالكل .
أدلة الفقه نوعان:
أ. أدلة كلية وهي التي لا تتعلق بشيئ معين ، كمطلق الأمر يدل على الوجوب مالم تصرفه قرينة . 
ب . أدلة جزئية وهي التي تدل على الحكم في مسألة بذاتها كالأمر بالصلاة يدل على وجوبها . 

والأصولي يبحث في "الأدلة الكلية" ، والفقيه يبحث في الأدلة "التفصيلية" .

الفرق بين الفقه والتأويل:
"أن الفقه هو فهم المعنى المراد ، والتأويل هو إدراك الحقيقة التي يئول الكلام إليها" .

الاختلاف الفقهي واقع لاشك في ذلك ، وهو ضرورة ناشئة من اختلاف الفهم في نصوص الشريعة ، وطبيعة الدليل ، واختلاف اللغة وأساليبها ، وطبيعة البشر.

الفرق بين القياس وماقد يشتبه به ..

هل هناك فرق بين القياس الأصولي والاجتهاد الفقهي ؟

الإمام الشافعي في رسالته الأصولية ، الفقرة ١٣٢٣ ، ١٣٢٤ 
"يرى أن القياس والاجتهاد مترادفان".

والجمهور يرون أن الاجتهاد أعم من القياس، فإنه قد يكون الاجتهاد بالقياس، وقد يكون بالنظر في العمومات، ودقائق الألفاظ، وسائر طرق الأدلة، وهذه ليست بقياس .
وقد يكون القياس جليا لا يحتاج إلى استفراغ الجهد، بينما الاجتهاد لابد من بذل المجتهد وسعه في طلب الحكم الشرعي . 
والله أعلم.

والإشكال وارد في الرأي والقياس هل بينهما فرق؟
قال بعض الأصوليين إنهما مترادفان.
وقال بعضهم الرأي الفكر ، والقياس الإلحاق . 

وفهمت طائفة من كلام الإمام الشافعي في كتابه الأم ج٧ ص ٢٥٨ أن الرأي أعم من القياس، حيث قال الشافعي وقالوا بالرأي دون القياس . انتهى . 

وفي كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ج١ ص ٥٦ ، إنما سمي أصحاب أبي حنيفة أصحاب الرأي ، لإتقان معرفتهم بالحلال والحرام ، واستخراجهم المعاني من النصوص لبناء الأحكام ، ودقة نظرهم فيها ، وكثرة تفريعهم عليها . انتهى . 

وحكي عن أبي اليسر البزدوي أنه ناظر إمام الحرمين الجويني فأفحمه ، فلما تفرقوا قال إمام الحرمين الجويني إن المعاني قد تيسرت لأصحاب أبي حنيفة، انتهى من كشف الأسرار للبخاري .

ذكر الرازي في كتابه المحصول اعتراضا وجوابه ، وهو إذا كان الفقه من باب الظنون ، فكيف يعرف بأنه العلم بالأحكام الشرعية ...الخ . 
فأجاب بقوله:
"قلت المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظنه، فالحكم معلوم قطعا، والظن وقع في طريقه" انتهى

قواعد في الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ..

- الاجتهاد يعرف اصطلاحا بأنه استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية .
:
- الاجتهاد أصل عظيم من أصول الشريعة بدليل إجماع الصحابة فعلا على مشروعية الاجتهاد، فكانوا إذا حدثت لهم حادثة شرعية من حلال أو حرام، ولم يعثروا لها على نص فزعوا إلى الاجتهاد.
:
- صحة الاجتهاد تكون بمعرفة لغة العرب، وإحاطته بمدارك الاحكام المثمرة لها،وتقديم ما يجب تقديمه منها وأن يكون ثقة مأمونا غير متساهل في الدين.
:
- الاجتهاد باق إلى أن تأتي الساعة الكبرى. 
ولا يجوز انقطاعه، وقد دل على ذلك النقل والعقل .
:
- الجمهور على جواز تجزئة الاجتهاد؛ لأن من عرف بابا من أبواب الفقه فقد حصلت المعرفة بمآخذ الأحكام، وإذا حصلت المعرفة بالمآخذ أمكن الاجتهاد.
:
- الاجتهاد منه "الصائب" كتوريث الجدة لأب قياسا على الجدة لأم . 
ومن الاجتهاد "الخاطئ" بدون أهلية كقول من زعم أن المحرم من الخنزير إنما هو اللحم، وأما الشحم فحلال؛ لأن القرآن ذكر اللحم دون الشحم . 
وهذا اجتهاد خاطئ؛ لأن اللحم يطلق على الشحم أيضا بخلاف الشحم فإنه لا يطلق على اللحم .
:
- المجتهد إذا رأى حكما معينا ثم تغير اجتهاده لزم أن ينقض اجتهاده وما ترتب عليه، بخلاف الحاكم ليس له أن ينقض اجتهاده السابق، إلا إذا كان حكمه مخالفا للنص أو الإجماع، أو القياس الصحيح، أو القواعد العامة؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
:
- الحق واحد في كل مسألة في العقائد والأصول والفروع فمن وافقه فهو مصيب مأجور أجرين، ومن خالفه في القطعيات فهو مخطئ آثم، ومن خالفه في الظنيات فمخطئ معذور . والله أعلم .
:
- وما ثبت بالاجتهاد فمن دين الله وشرعه، لا من نصه ولا من نص رسوله . والله أعلم . 
وقال أبو المظفر ابن هبيرة الحنبلي:
"إجماع الفقهاء الأربعة حجة، لا يخرج الحق عنهم، وأنه انعقد الإجماع على تقليد كل واحد من هذه المذاهب الأربعة ، وأنه ينبغي الاحتراز من الاختلاف، فإن لم يكن فاتباع الأكثر أولى، وإن خرج من الخلاف فأخذ بقول الأكثر، كان هو الأولى، فأما هذا الجدل الذي يقع بين أهل المذاهب ، فإنه أوفق ما يحمل الأمر فيه بأن يخرج مخرج الإعادة والتدريس ، فيكون الفقيه به معيدا محفوظه ودارسا ما يعلمه" انتهى كلامه .
:
- الاجتهاد مراتب:
 اجتهاد مطلق ، واجتهاد في المذهب ، واجتهاد في نوع من العلم ، واجتهاد في مسائل منه أو مسألة . 
- والمجتهدون يتفاوتون بحسب هذه المراتب .
:
- والاجتهاد تدخله الأحكام التكليفية الآتية:
١- يجب وجوبا عينيا إذا نزلت بالمجتهد نازلة لا يعرف حكم الله فيها، أو سئل عن حكم حادثة وقعت وليس هناك مجتهد غيره، وذلك الوجوب على الفور إذا خاف فوت الحادثة على غير الوجه الشرعي . 
وإذا لم يخف فوت الحادثة كان الوجوب على التراخي.
٢- يجب وجوبا كفائيا إذا كان في البلد أكثر من مجتهد، ولم يخش فوت الحادثة . 
٣- ويكون مندوبا بالنظر إلى الحوادث التي لم تقع بعد لكن احتمال وقوعها قريب . 
٤- وقد يكون الاجتهاد حراما إذا كان في مقابلة نص قاطع من كتاب أو سنة، أو في مقابلة الإجماع . وفيما عدا ذلك يكون جائزا .
:
تذكر بعض كتب تاريخ الفقه الإسلامي أنه بانتهاء القرن الثالث الهجري وحلول القرن الرابع محله ضعف مركز الاجتهاد، ولم يسمع صوت كأصوات الأئمة الأربعة ومن بعدهم في درجتهم في الأوساط العلمية، وكأن الناس اتفقوا على انساد باب الاجتهاد بعد ابن جرير الطبري ت ٣١٠ هجري 
ولم يقم أحد به، واعترف بعض العلماء بعدم وجوده بعد ابن جرير الطبري . 
وقال الحجوي في الفكر السامي ج٤ ص ٣٦٩ ، ولم يقطعوا بوجود المجتهد المستقل من رأس
المائة الرابعة . انتهى .
بل قال بعضهم بانسداد باب الاجتهاد من ذلك التاريخ .
وفي هذا الكلام نظر، لأنه وجد من المجتهدين بعد هؤلاء كالطحاوي وأبي علي الشاشي من فقهاء الحنفية، والقاضي عبد الوهاب المالكي، وابن عبد السلام من الشافعية، وابن قدامة من الحنابلة، وغيرهم ،
ويرى بعضهم أن وجود المؤلفات في الفقه وسهولة المراجعة إليها لفهم الحكم من أقوال الفقهاء الأربعة قد أضعف بدوره روح الاستقلال وأصبح سببا في امتناع الكثير عن التوصل إلى الاجتهاد. والله أعلم .


الفروع الفقهية ..



الفروع الفقهية التي يذكرها أهل العلم تنحصر في ثلاثة أقسام لا رابع لها بالاستقراء:
١- الفروع المستنبطة من الأدلة الشرعية .
٢- الفقه الفرضي فروع فقهية فرضها العلماء السابقون وهي ما وقعت لكن لو وقعت يكون حكمها كذا.
٣- فقه النوازل ويعنى به المسائل المستحدثة على ممر العصور .
:
الفروع الفقهية المخرجة على الاختلاف حول النص:
- عدم ثبوت النص ومن فروعه بيع العينة، نفقة المطلقة البائن، الشفعة للجار، التيمم من الجنابة عند عدم الماء . 

- الفروع الفقهية المخرجة بسبب الاختلاف في فهم النص، الصلاة في بني قريظة، تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، نكاح المتعة الطلاق في إغلاق، الرمل في الطواف بالبيت الحرام . 

- الاختلاف الناشيئ بسبب عدم الاطلاع على النص ومن فروعه صوم من أصبح جنبا، عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، ربا الفضل، توقيت المسح على الخفين . نقض المرأة شعرها في الغسل من الجنابة 

- الفروع الفقهية المخرجة بسبب تعارض الأدلة ومن فرعه رجوع الواهب في الهبة، نقض الوضوء بمس الذكر، مقدار نصاب السرقة، نجاسة المني، طهارة جلد الميتة إذا دبغ، المماثلة في آلة القصاص .

- الفروع الفقهية المخرجة على دلالة اللفظ من حيث الاستعمال نكاح المحرم بالحج الوارد في حديث "لاينكح المحرم" الحديث صحيح أبي داود . 
هل المراد الوطء أو العقد، لمس المرأة للمتوضئ .

* الفروع الفقهية المخرجة على دلالة اللفظ من حيث الوضوح والإبهام .
١- الاختلاف بسبب دلالة الظاهر ومن فروعه، بيع الرطب بالتمر، تزويج المرأة لنفسها، تبييت النية في صوم الفرض . 
٢- النص ومن فروعه إطعام ستين مسكينا لشخص واحد في كفارة الظهار، دفع كفارة اليمين لواحد 
إخراج القيمة في زكاة بهيمة الأنعام . 
٣- دلالة المجمل ومن فروعه المرفوع في حديث "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" - صححه النووي - إثم الخطأ أو المرفوع حكم الخطأ، القرء هل المراد منه الحيض أو الأطهار، هل تغسل الأرجل في الوضوء أم تمسح . 

""ماسبق من الأمثلة للإيضاح فقط لا الاستيعاب"" .

- الفروع الفقهية المخرجة على الإطلاق والتقييد، هل تجب صدقة الفطر عن العبد الكتابي، هل يتقيد الرضاع المحرم بعدد، العدالة هل هي شرط في الولي
وشهود النكاح أم لا، الكسوة في كفارة اليمين هل تكون من الأوسط .

- الفروع الفقهية المخرجة على اقتضاء النهي الفساد منها الصلاة في الدار المغصوبة، والثوب المغصوب، والماء المغصوب، والخف المغصوب، نكاح الشغار، الخطبة على خطبة الآخر، البيع وقت النداء الثاني للصلاة، القضاء أثناء الغضب، صوم يومي العيدين عن قضاء أو نذر . وغير ذلك .

- الفروع الفقهية المخرجة على الأمر المطلق هل تحمل على الوجوب أم أنها مندوبة، غسل الإناء بعد ولوغ الكلب فيه، التلبية في الحج والعمرة، ورفع الصوت بالتلبية في الحج والعمرة، حكم التسمية على الأكل . والأكل باليمين، كتابة الدين، والإشهاد على الدين ، والإشهاد على الرجعة، متعة الطلاق هل هي واجبة أو مندوب إليها، وليمة العرس، التكبير عند الإحرام بالصلاة في قوله "إذا قمت إلى الصلاة فكبر". أخرجه أبو داود وسكت عنه .

- الفروع الفقهية المخرجة على موجب الأمر بعد النهي ومن فروعه كم زيارة القبور للرجال، ادخار لحوم الأضاحي، الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف، الأمر بقبول الحوالة، الأمر بمكاتبة الرقيق . 

- الفروع الفقهية المخرجة على الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو المرة، الجمع بين فريضتين بتيمم واحد .

- الفروع الفقهية المخرجة على الأمر المطلق من حيث الفورية والتراخي قضاء الصلوات المفروضات هل هو على الفور أو التراخي، قضاء رمضان لمن أفطرت بعذر، أداء الديون بعد المطالبة بها، أداء الكفارة والنذر، أداء الزكاة بعد مضي الحول، أداء الحج بعد التمكن منه، قضاء حج لمن أفسده، تعريف اللقطة حولا كاملا هل هو على الفور أو التراخي . 

- الفروع الفقهية المخرجة على استيعاب فعل المأمور به المضمضة والاستنشاق هل يدخلان في طهارة الغسل، هل مجرد لبس المخيط يوجب الفدية، مسح الرأس في الطهارة هل يتقدر بالبعض، لو أقر بمال عظيم هل يفسر بأقل شيئ .

طرق مناقشة الدليل من القرآن الكريم والسنة النبوية ..

‎طرق مناقشة الدليل من القرآن الكريم أو السنة النبوية متعددة :

١/  المناقشة من حيث العموم والخصوص ، والأمر والنهي ، والإطلاق والتقييد والحقيقة والمجاز .
٢/  المناقشة من حيث الإعراب ، والقراءات غير المتواترة في القرآن الكريم .
٣/  المناقشة من حيث النسخ وعدمه .
٤/  المناقشة من حيث المشاركة في الدليل ، أو دعوى الورود على سبب خاص .
٥/  المناقشة من حيث المعارضة بالمثل أو بما هو أقوى منه .
٦/  المناقشة من جهة صحة الرواية في السنة .

القاعدة والضابط ..



قال الزركشي في المنثور في القواعد : 
"كان بعض المشايخ يقول ، العلوم ثلاثة : 
علم نضج وما احترق وهو علم النحو والأصول،
وعلم لا نضج ولا احترق وهو علم البيان والتفسير، وعلم نضج واحترق وهو علم الفقه والحديث" انتهى.

الفرق بين القاعدة والضابط : 
القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى ، بينما الضابط يجمع فروع باب واحد ، وقد تختص القاعدة بالباب ، وذلك إذا كانت أمرا كليا منطبقا على جزئياته ، 
وهو الذي يعبرون عنه بقولهم ، قاعدة الباب كذا . والله أعلم .

وقال الزركشي في المنثور في القواعد أيضا :
"الفقه أنواع : أحدها معرفة أحكام الحوادث نصا واستنباطا، الثاني معرفة الجمع والفرق، الثالث بناء المسائل بعضها على بعض لاجتماعها في مأخذ واحد، الرابع المطارحات وهي مسائل عويصة يقصد بها تنقيح الأذهان، الخامس المغالطات، السادس الممتحنات، السابع الألغاز، الثامن الحيل، التاسع معرفة الأفراد: وهو معرفة الأوجه الغريبة لكل من أصحاب الأوجه، العاشر معرفة الضوابط التي تجمع جموعا، والقواعد التي ترد أكثرها إليها أصولا وفروعا ، وهذا أنفعها وأعملها وأكملها وأتمها ، وبه يرتقى الفقيه إلى الاستعداد لمراتب الاجتهاد" ..انتهى .

أنواع الإستحسان عند الحنفية ..

‎أنواع الاستحسان عند الحنفية أربعة:
١- أن يكون بالنص ، كالإجارة .
٢- أن يكون بالإجماع كالاستصناع .
٣- أن يكون بالضرورة كتطهير البئر بنزح الماء النجس ، وخروج الماء الطاهر .
٤- أن يكون بالقياس الخفي ، كأن يختلف البائعان في الثمن والسلعة غير مقبوضة يوجب التحالف ، بينما القياس الظاهر
أن يكون القول قول المشتري مع يمينه .