أنواع الاستحسان عند الحنفية أربعة:
١- أن يكون بالنص ، كالإجارة .
٢- أن يكون بالإجماع كالاستصناع .
٣- أن يكون بالضرورة كتطهير البئر بنزح الماء النجس ، وخروج الماء الطاهر .
٤- أن يكون بالقياس الخفي ، كأن يختلف البائعان في الثمن والسلعة غير مقبوضة يوجب التحالف ، بينما القياس الظاهر
أن يكون القول قول المشتري مع يمينه .
١- أن يكون بالنص ، كالإجارة .
٢- أن يكون بالإجماع كالاستصناع .
٣- أن يكون بالضرورة كتطهير البئر بنزح الماء النجس ، وخروج الماء الطاهر .
٤- أن يكون بالقياس الخفي ، كأن يختلف البائعان في الثمن والسلعة غير مقبوضة يوجب التحالف ، بينما القياس الظاهر
أن يكون القول قول المشتري مع يمينه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق