الثلاثاء، 1 مارس 2016

قواعد في علم الفرائض ..

الفرائض: هي العلم بقسمة المواريث .
‎والإرث: هو انتقال مال الميت إلى حي بعده .

‎أسباب الإرث ثلاثة:
‎١/  رحم .
‎٢/  نكاح .
‎٣/ ولاء

‎أصحاب الفروض عشرة :
‎الزوجان .     والأبوان .
‎والجد .        والجدة .
‎والبنات .      وبنات الإبن .
‎والأخوات من كل جهة .
‎والإخوة من الأم .

‎وشروط إرث كل واحد بالفرض يرجع فيه إلى كتب الفرائض .

‎وترث ثلاث جدات هن :
‎١- أم الأم .
‎٢- أم الأب .
‎٣- أم أبي الأب .
‎وأما أم أب أم فلا ترث .

‎قال صاحب الرحبية: 
‎"وإن تساويا نسب الجدات وكنا كلهن وارثات
‎فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية"

‎الحجب: هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه .
‎والأول يسمى حجب حرمان، والآخر حجب نقصان .
‎ويسقط الأبعد بالأقرب  للعصبة.

‎والفروض المنصوصة في القرآن الكريم ستة:
‎(النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس) 
‎وثلث الباقي ثبت بالاجتهاد .

‎- المناسخات: موت ثان فأكثر من ورثة الأول قبل قسمة تركته .
‎- القسمة: معرفة نصيب الواحد من المقسوم .
‎- ذوي الأرحام: هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة.

‎والخالة والعمة من ذوي الأرحام ، ينزلون منزلة من أدلوا به من الورثة ، الذكر والأنثى منهم سواء .
‎فمن خلف عمته وخالته، ولا وارث له، سواهما،
‎كان للعمة الثلثان، وللخالة الثلث .

‎وتفاصيل بقية المواريث في كتب الفرائض .


‎تنبيه
‎"المقصود بالرحم في أسباب الإرث ، أي قرابة قربت أو بعدت.
‎وأما ذوي الأرحام فهم الصنف الثالث من الورثة بعد ذوي الفرض والعصبة".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق