أصول الفقه منه ما هو:
١- قطعي وهي أصول الأدلة، والقواعد الكلية.
٢- ومنها ما هو ظني كالأدلة المختلف فيها .
* من جعلها كلها قطعية كالشاطبي نظر إلى المفهوم الأول .
* ومن قال فيها ما هو ظني نظر إلى المفهوم الثاني .
وقول الآمدي أصول الفقه لا تثبت بالظن غير مسلم ، لأن أكثر الأدلة التي ساقها كالاستقراء ونحوه ليست من قواطع الأدلة ، ولهذا كثر التوقف منه في مسائل لا تحصى عددا، لعدم تحقق الجزم فيها ،
ومعرفة أصول الفقه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين .
وقيل فرض عين على من أراد الاجتهاد .
ويستمد علم الأصول من علم العقيدة ، لتوقف حجية الأدلة الشرعية على معرفة الله بصفاته ، وصدق رسوله فيما جاء به ، وعلم العربية ، لأن القرآن عربي والسنة عربية ، ومن لم يعرف العربية لا يعرف مراد الشارع ، ومن تصور الأحكام الشرعية حتى يتمكن من إثباتها أو نفيها إذ الحكم على الشيئ فرع تصوره
وغايته معرفة أحكام الله والعمل بها، وفائدة دراسته تحصيل القدرة على استنباط الأحكام ، وهذا بالنسبة للمجتهد .
وأما المقلد فإنه يمكنه من الموازنة بين آراء المجتهدين وترجيح أقواها.
وقد عرفوا الفقه: بالعلم ومنه ما هو ظني قطعا ، وقد أجاب كثير منهم بأن الظن فيها ينزل منزلة القطع من حيث وجوب العمل بالكل .
أدلة الفقه نوعان:
أ. أدلة كلية وهي التي لا تتعلق بشيئ معين ، كمطلق الأمر يدل على الوجوب مالم تصرفه قرينة .
ب . أدلة جزئية وهي التي تدل على الحكم في مسألة بذاتها كالأمر بالصلاة يدل على وجوبها .
والأصولي يبحث في "الأدلة الكلية" ، والفقيه يبحث في الأدلة "التفصيلية" .
الفرق بين الفقه والتأويل:
"أن الفقه هو فهم المعنى المراد ، والتأويل هو إدراك الحقيقة التي يئول الكلام إليها" .
الاختلاف الفقهي واقع لاشك في ذلك ، وهو ضرورة ناشئة من اختلاف الفهم في نصوص الشريعة ، وطبيعة الدليل ، واختلاف اللغة وأساليبها ، وطبيعة البشر.
١- قطعي وهي أصول الأدلة، والقواعد الكلية.
٢- ومنها ما هو ظني كالأدلة المختلف فيها .
* من جعلها كلها قطعية كالشاطبي نظر إلى المفهوم الأول .
* ومن قال فيها ما هو ظني نظر إلى المفهوم الثاني .
وقول الآمدي أصول الفقه لا تثبت بالظن غير مسلم ، لأن أكثر الأدلة التي ساقها كالاستقراء ونحوه ليست من قواطع الأدلة ، ولهذا كثر التوقف منه في مسائل لا تحصى عددا، لعدم تحقق الجزم فيها ،
ومعرفة أصول الفقه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين .
وقيل فرض عين على من أراد الاجتهاد .
ويستمد علم الأصول من علم العقيدة ، لتوقف حجية الأدلة الشرعية على معرفة الله بصفاته ، وصدق رسوله فيما جاء به ، وعلم العربية ، لأن القرآن عربي والسنة عربية ، ومن لم يعرف العربية لا يعرف مراد الشارع ، ومن تصور الأحكام الشرعية حتى يتمكن من إثباتها أو نفيها إذ الحكم على الشيئ فرع تصوره
وغايته معرفة أحكام الله والعمل بها، وفائدة دراسته تحصيل القدرة على استنباط الأحكام ، وهذا بالنسبة للمجتهد .
وأما المقلد فإنه يمكنه من الموازنة بين آراء المجتهدين وترجيح أقواها.
وقد عرفوا الفقه: بالعلم ومنه ما هو ظني قطعا ، وقد أجاب كثير منهم بأن الظن فيها ينزل منزلة القطع من حيث وجوب العمل بالكل .
أدلة الفقه نوعان:
أ. أدلة كلية وهي التي لا تتعلق بشيئ معين ، كمطلق الأمر يدل على الوجوب مالم تصرفه قرينة .
ب . أدلة جزئية وهي التي تدل على الحكم في مسألة بذاتها كالأمر بالصلاة يدل على وجوبها .
والأصولي يبحث في "الأدلة الكلية" ، والفقيه يبحث في الأدلة "التفصيلية" .
الفرق بين الفقه والتأويل:
"أن الفقه هو فهم المعنى المراد ، والتأويل هو إدراك الحقيقة التي يئول الكلام إليها" .
الاختلاف الفقهي واقع لاشك في ذلك ، وهو ضرورة ناشئة من اختلاف الفهم في نصوص الشريعة ، وطبيعة الدليل ، واختلاف اللغة وأساليبها ، وطبيعة البشر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق