المنطوق: هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق . وهو على أضرب :
١/ دلالة الاقتضاء وهو المضمر الضروري لصدق الكلام ، أو صحته شرعا .
٢/ دلالة الإيماء وهو تعليل الحكم بما اقترن به من الوصف المناسب .
٣/ دلالة التنبيه وهو ما دل عليه اللفظ بطريق الأولى .
ويسمى فحوى الخطاب .
هذا التقسيم للمنطوق هو ما سار عليه الآمدي وابن الحاجب .
وعند الغزالي والبيضاوي وغيرهما أن هذه الأضرب الثلاثة من قبيل المفهوم لا المنطوق .
وأما الحنفية فلهم اصطلاح آخر حيث قسموا دلالة اللفظ على المعنى إلى أربعة أنواع ، دلالة العبارة ، ودلالة الإشارة ، ودلالة النص ، ودلالة الاقتضاء .
المفهوم : هو المعنى الذي دل عليه اللفظ لا في محل النطق ، بل في محل السكوت .
وهو قسمان :
١/ مفهوم موافق وهو أن يكون المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق به .
٢/ مفهوم مخالفة وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق به .
وهو أنواع : مفهوم الصفة ، ومفهوم الشرط ، ومفهوم الغاية ، ومفهوم العدد ، ومفهوم اللقب .
ويسمى دليل الخطاب ، وهو حجة عند الجمهور ما عدا مفهوم اللقب ، وعند الحنفية المفاهيم كلها من التمسكات الفاسدة في كلام الشارع ، وأما في عبارات الكتب فهو حجة . والله أعلم .
١/ دلالة الاقتضاء وهو المضمر الضروري لصدق الكلام ، أو صحته شرعا .
٢/ دلالة الإيماء وهو تعليل الحكم بما اقترن به من الوصف المناسب .
٣/ دلالة التنبيه وهو ما دل عليه اللفظ بطريق الأولى .
ويسمى فحوى الخطاب .
هذا التقسيم للمنطوق هو ما سار عليه الآمدي وابن الحاجب .
وعند الغزالي والبيضاوي وغيرهما أن هذه الأضرب الثلاثة من قبيل المفهوم لا المنطوق .
وأما الحنفية فلهم اصطلاح آخر حيث قسموا دلالة اللفظ على المعنى إلى أربعة أنواع ، دلالة العبارة ، ودلالة الإشارة ، ودلالة النص ، ودلالة الاقتضاء .
المفهوم : هو المعنى الذي دل عليه اللفظ لا في محل النطق ، بل في محل السكوت .
وهو قسمان :
١/ مفهوم موافق وهو أن يكون المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق به .
٢/ مفهوم مخالفة وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق به .
وهو أنواع : مفهوم الصفة ، ومفهوم الشرط ، ومفهوم الغاية ، ومفهوم العدد ، ومفهوم اللقب .
ويسمى دليل الخطاب ، وهو حجة عند الجمهور ما عدا مفهوم اللقب ، وعند الحنفية المفاهيم كلها من التمسكات الفاسدة في كلام الشارع ، وأما في عبارات الكتب فهو حجة . والله أعلم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق