الخميس، 3 مارس 2016

قواعد المنطوق والمفهوم ..

المنطوق:  هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق . وهو على أضرب :
‏١/ دلالة الاقتضاء وهو المضمر الضروري لصدق الكلام ، ‏أو صحته شرعا .
‏٢/ دلالة الإيماء وهو تعليل الحكم بما اقترن به من الوصف المناسب .
‏٣/ دلالة التنبيه وهو ما دل عليه اللفظ بطريق الأولى .
‏ويسمى فحوى الخطاب .
‏هذا التقسيم للمنطوق هو ما سار عليه الآمدي وابن الحاجب .
‏وعند الغزالي والبيضاوي وغيرهما أن هذه الأضرب الثلاثة من قبيل ‏المفهوم لا المنطوق .
‏وأما الحنفية فلهم اصطلاح آخر حيث قسموا دلالة اللفظ على المعنى إلى أربعة أنواع ، دلالة العبارة ، ودلالة الإشارة ، ‏ودلالة النص ، ودلالة الاقتضاء .

‏المفهوم : هو المعنى الذي دل عليه اللفظ لا في محل النطق ، بل في محل السكوت .
‏وهو قسمان :  
‏١/ مفهوم موافق وهو أن يكون المسكوت عنه موافقا لحكم ‏المنطوق به . 
‏٢/ مفهوم مخالفة وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق به .
‏وهو أنواع : مفهوم الصفة ، ومفهوم الشرط ، ومفهوم الغاية ، ‏ومفهوم العدد ، ومفهوم اللقب .
‏ويسمى دليل الخطاب ، وهو حجة عند الجمهور ما عدا مفهوم اللقب ، وعند الحنفية المفاهيم كلها من التمسكات الفاسدة في ‏كلام الشارع ، وأما في عبارات الكتب فهو حجة  . والله أعلم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق