الخميس، 3 مارس 2016

قواعد في الأمر والنهي ..

الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب .
‏الأمر إذا أريد به الندب فهو حقيقة فيه ، وأما إذا أريد به الإباحة فهو مجاز .
‏إذا صرف الأمر عن الوجوب  جاز أن يحتج به على الجواز .
‏وكذلك صيغة الأمر بعد الحظر تفيد الإباحة .
‏الأمر المطلق لا يقتضي التكرار ، ويكون ممتثلا ‏بالمرة ، وهذا قول أبي يعلى ، وأبي الخطاب ، وابن قدامة في الروضة .
‏الأمر المطلق يقتضي الفورية ، وكذلك إذا أريد بالأمر الندب  ، فإنه يقتضي  ‏الفور إلى فعل المندوب .

‏الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به .
‏وفي الواجب المخير الواجب واحد لا بعينه .
‏ويستقر الوجوب في العبادة الموسعة  ‏بمجرد دخول الوقت  .
‏والعبادة إذا علق وجوبها بوقت موسع كالصلاة فإن وجوبها يتعلق بجميع الوقت وجوبا موسعا ، ويشترط العزم لجواز التأخير عن أول ‏الوقت ، من قبيل ما لايتم الشيئ إلا به فهو واجب ، وإن لم تدل عليه الصيغة .
‏والفرض والواجب بمعنى ، لاستواء حدهما . والله أعلم . 
‏الواجب الذي الذي لا يتقيد نهاية بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود فالزيادة ندب .
‏المباح من أحكام التكليف بمعنى أنه يختص بالمكلفين . 
‏الآمر لا بد أن يكون أعلى مرتبة من المأمور من حيث هو آمر ، وإلا كان سؤالا  وتضرعا .
‏الأمر المطلق لا يتناول المكروه ، لأن الأمر ضد النهي . 
‏الحرام ضد الواجب هذا باعتبار تقسيم أحكام التكليف ، وإلا في الحقيقة فالحرام ضد الحلال .
‏العبادة الموسعة كالصلاة والصوم لايصير نفلها بعدالتلبس ‏به واجبا .
‏الأمر من جهة الله تعالى لا يقف على مصلحة المأمور ، ويجوز أن يأمره بما يعلم أنه لا يعود بصلاح حاله كأمر الله إبليس وفرعون ونحوهما.
‏الأمر بالشيئ نهي عن ضده من طريق المعنى .
‏التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي ، وله شروط بعضها يرجع إلى المكلف ، وبعضها يرجع إلى نفس المكلف به .
‏الأمر بالمستحيل لايجوز .
‏الواجب المؤقت لايسقط بفوات وقته ، ولا يفتقر القضاء فيه إلى أمر جديد ، بل هو ثابت بالأمر الأول . والله أعلم .
‏الأصل في النهي المجرد عن القرائن التحريم .
‏النهي يقتضي الترك على الفور والدوام .
‏إذا تعلق النهي بأشياء على التخيير فهو منع من أحدهما لا بعينه ‏إطلاق النهي يقتضي فساد المنهي عنه ، إلا أن تقوم دلائل على خلافه .
‏والله أعلم . 
‏أما الصلاة في الدار المغصوبة فليس النهي عنها لعينها ، وإنما المراد بالنهي ما اقترن بها من الغصب ، فالنهي يتعلق بالصلاة من جهة اللفظ  ، ‏وبالغصب من جهة المعنى .
‏ولهذا وقع الخلاف فيها فقيل إن صلاته باطلة ، يجب قضاؤها ، وقيل إنها صحيحة لا أجر فيها ، وقيل صحيحة وعليه إثم غصبه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق