الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب .
الأمر إذا أريد به الندب فهو حقيقة فيه ، وأما إذا أريد به الإباحة فهو مجاز .
إذا صرف الأمر عن الوجوب جاز أن يحتج به على الجواز .
وكذلك صيغة الأمر بعد الحظر تفيد الإباحة .
الأمر المطلق لا يقتضي التكرار ، ويكون ممتثلا بالمرة ، وهذا قول أبي يعلى ، وأبي الخطاب ، وابن قدامة في الروضة .
الأمر المطلق يقتضي الفورية ، وكذلك إذا أريد بالأمر الندب ، فإنه يقتضي الفور إلى فعل المندوب .
الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به .
وفي الواجب المخير الواجب واحد لا بعينه .
ويستقر الوجوب في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت .
والعبادة إذا علق وجوبها بوقت موسع كالصلاة فإن وجوبها يتعلق بجميع الوقت وجوبا موسعا ، ويشترط العزم لجواز التأخير عن أول الوقت ، من قبيل ما لايتم الشيئ إلا به فهو واجب ، وإن لم تدل عليه الصيغة .
والفرض والواجب بمعنى ، لاستواء حدهما . والله أعلم .
الواجب الذي الذي لا يتقيد نهاية بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود فالزيادة ندب .
المباح من أحكام التكليف بمعنى أنه يختص بالمكلفين .
الآمر لا بد أن يكون أعلى مرتبة من المأمور من حيث هو آمر ، وإلا كان سؤالا وتضرعا .
الأمر المطلق لا يتناول المكروه ، لأن الأمر ضد النهي .
الحرام ضد الواجب هذا باعتبار تقسيم أحكام التكليف ، وإلا في الحقيقة فالحرام ضد الحلال .
العبادة الموسعة كالصلاة والصوم لايصير نفلها بعدالتلبس به واجبا .
الأمر من جهة الله تعالى لا يقف على مصلحة المأمور ، ويجوز أن يأمره بما يعلم أنه لا يعود بصلاح حاله كأمر الله إبليس وفرعون ونحوهما.
الأمر بالشيئ نهي عن ضده من طريق المعنى .
التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي ، وله شروط بعضها يرجع إلى المكلف ، وبعضها يرجع إلى نفس المكلف به .
الأمر بالمستحيل لايجوز .
الواجب المؤقت لايسقط بفوات وقته ، ولا يفتقر القضاء فيه إلى أمر جديد ، بل هو ثابت بالأمر الأول . والله أعلم .
الأصل في النهي المجرد عن القرائن التحريم .
النهي يقتضي الترك على الفور والدوام .
إذا تعلق النهي بأشياء على التخيير فهو منع من أحدهما لا بعينه إطلاق النهي يقتضي فساد المنهي عنه ، إلا أن تقوم دلائل على خلافه .
والله أعلم .
أما الصلاة في الدار المغصوبة فليس النهي عنها لعينها ، وإنما المراد بالنهي ما اقترن بها من الغصب ، فالنهي يتعلق بالصلاة من جهة اللفظ ، وبالغصب من جهة المعنى .
ولهذا وقع الخلاف فيها فقيل إن صلاته باطلة ، يجب قضاؤها ، وقيل إنها صحيحة لا أجر فيها ، وقيل صحيحة وعليه إثم غصبه .
الأمر إذا أريد به الندب فهو حقيقة فيه ، وأما إذا أريد به الإباحة فهو مجاز .
إذا صرف الأمر عن الوجوب جاز أن يحتج به على الجواز .
وكذلك صيغة الأمر بعد الحظر تفيد الإباحة .
الأمر المطلق لا يقتضي التكرار ، ويكون ممتثلا بالمرة ، وهذا قول أبي يعلى ، وأبي الخطاب ، وابن قدامة في الروضة .
الأمر المطلق يقتضي الفورية ، وكذلك إذا أريد بالأمر الندب ، فإنه يقتضي الفور إلى فعل المندوب .
الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به .
وفي الواجب المخير الواجب واحد لا بعينه .
ويستقر الوجوب في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت .
والعبادة إذا علق وجوبها بوقت موسع كالصلاة فإن وجوبها يتعلق بجميع الوقت وجوبا موسعا ، ويشترط العزم لجواز التأخير عن أول الوقت ، من قبيل ما لايتم الشيئ إلا به فهو واجب ، وإن لم تدل عليه الصيغة .
والفرض والواجب بمعنى ، لاستواء حدهما . والله أعلم .
الواجب الذي الذي لا يتقيد نهاية بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود فالزيادة ندب .
المباح من أحكام التكليف بمعنى أنه يختص بالمكلفين .
الآمر لا بد أن يكون أعلى مرتبة من المأمور من حيث هو آمر ، وإلا كان سؤالا وتضرعا .
الأمر المطلق لا يتناول المكروه ، لأن الأمر ضد النهي .
الحرام ضد الواجب هذا باعتبار تقسيم أحكام التكليف ، وإلا في الحقيقة فالحرام ضد الحلال .
العبادة الموسعة كالصلاة والصوم لايصير نفلها بعدالتلبس به واجبا .
الأمر من جهة الله تعالى لا يقف على مصلحة المأمور ، ويجوز أن يأمره بما يعلم أنه لا يعود بصلاح حاله كأمر الله إبليس وفرعون ونحوهما.
الأمر بالشيئ نهي عن ضده من طريق المعنى .
التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي ، وله شروط بعضها يرجع إلى المكلف ، وبعضها يرجع إلى نفس المكلف به .
الأمر بالمستحيل لايجوز .
الواجب المؤقت لايسقط بفوات وقته ، ولا يفتقر القضاء فيه إلى أمر جديد ، بل هو ثابت بالأمر الأول . والله أعلم .
الأصل في النهي المجرد عن القرائن التحريم .
النهي يقتضي الترك على الفور والدوام .
إذا تعلق النهي بأشياء على التخيير فهو منع من أحدهما لا بعينه إطلاق النهي يقتضي فساد المنهي عنه ، إلا أن تقوم دلائل على خلافه .
والله أعلم .
أما الصلاة في الدار المغصوبة فليس النهي عنها لعينها ، وإنما المراد بالنهي ما اقترن بها من الغصب ، فالنهي يتعلق بالصلاة من جهة اللفظ ، وبالغصب من جهة المعنى .
ولهذا وقع الخلاف فيها فقيل إن صلاته باطلة ، يجب قضاؤها ، وقيل إنها صحيحة لا أجر فيها ، وقيل صحيحة وعليه إثم غصبه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق