١ الكلام إذا تكرر تقرر .
٢ الجمود على النصوص أبدا ضلال وإضلال .
٣ السكوت علامة الرضا .
٤ المحتمل لا تقوم به حجة .
٥ الحكم إذا نفذ على مذهب ما لا ينقض ولا يرد .
٦ العبادات كلها فتيا ولا يدخلها الحكم على الإطلاق .
٧ العوائد الفعلية قد تخصص وتقيد .
٨ الحكم على الشيئ فرع تصوره .
٩ الفروع لا يطرد تخريجها على القواعد الأصولية .
١٠ التقريرات من الحكام ليس أحكاما .
١١ من أبتلي بالفتوى سهر ليله في المطالعة ، وقطع نهاره في المذاكرة والمراجعة .
١٢ ما لا يدرك كله ، لا يترك جله .
١٣ المراد لايدفع الإيراد .
١٤ ما وقع لا يرتفع .
١٥ التأسيس أولى من التأكيد .
١٦ الكلام الذي لا يحتاج فيه إلى إضمار محذوف أولى من الكلام الذي يضمر فيه .
١٧ الكثرة مرجحة .
١٨ العبرة بالغالب .
١٩ إنكار المعلوم مكابرة .
٢٠ رضا الناس غاية لا تدرك .
٢١ ما وقع فيه الاستبهام حسن فيه الاستفهام .
٢٢ الترجيح لا يكون بين المذاهب .
٢٣ لاتعارض مع إمكان الجمع .
٢٤ إنكار الأصل رواية الفرع لا يعد قدحا .
٢٥ المجملات لا يدخلها التأويل .
٢٦ المفاهيم في عبارات الناس والكتب معتبرة .
٢٧ لا اجتهاد مع النص .
٢٨ وقد قيل لو كنت قاضيا لضربت بالجريد فقيها لا يتعلم الحديث ، ومحدثا لا يتعلم الفقه .
٢٩ الدليل من حيث هو دليل لا يعتبر فيه التوصل بالفعل ،
بل يكفي إمكانه .
٣٠ أربعة لا يقام عليها برهان ، ولا يطلب عليها دليل ، الحدود ، والعوائد ، والإجماع ، والاعتقادات الكائنة في النفوس .
٣١ يكفي في البحث عن المخصص الظن بألا مخصص .
٣٢ سلب الحكم عن العموم لا يقتضي العموم .
٣٣ النكرة في سياق النفي لا تعم .
٣٤ استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلي يجري في الحكم مجرى العموم اللفظي .
٣٥ الإجماع لا بد له من مستند .
٣٦ قول العامي بلا مستند خطأ ، والخطأ لا عبرة به .
٣٧ الحكم في الفرع متوقف على صحة القياس .
٣٨ ما شرع ابتداء ولا نظير له لا يجري فيه القياس ، لعدم النظير .
٣٩ الشريعة عدل كلها ، ورحمة كلها ، ومصالح كلها .
٤٠ العمل بالظن كاف في الأحكام العملية .
٤١ لايفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق .
٤٢ المذاهب لاتموت بموت أربابها .
٤٣ الرخص لا تناط بالمعاصي .
٤٤ الخروج من الخلاف مستحب .
٤٥ أحكام الدنيا مبنية على الظواهر .
٤٦ أمور المسلمين محمولة على الصحة .
٤٧ الغالب كالمحقق .
٤٨ النادر يلحق بجنسه .
٤٩ الدفع يكون قبل الثبوت والرفع بعده .
٥٠ الأخص مقدم على الأعم .
٥١ مقاتل بن سليمان البلخي ت ١٥٠ هجري ، أول من أفرد آيات الأحكام في تصنيف ، وجعلها خمسمائة آية ، وإنما أراد الظاهرة لا الحصر .
٥٢ لا يوجد دليلان أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهما الوقوف وعلى الناظر في الشريعة أن يوقن أنه لا تضاد بين آيات القرآن ، ولا بين الأخبار النبوية ، ولا بين أحدهما مع الآخر ، لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم .
٥٣ الأحكام الشرعية تتوقف على ثلاثة وهي السبب ، والشرط ، وانتفاء المانع .
٥٤ المخرج إذا لم يجد لإمام المذهب قول في هذه المسألة ، لكن يعرف لذلك المجتهد قول في نظير تلك المسألة فقوله ذلك في تلك المسألة هو قوله المخرج في نظيرها ، بناء على أن لازم المذهب يعد مذهبا ، والأصل عدم الفارق .
٥٥ اللفظ يحمل على عرف المخاطب ، بكسر الطاء ، شرعا كان ، أو أهل لغة ، أو أهل عرف . وعند تعرضها يقدم الشرعي ثم العرفي ، ثم اللغوي .
٥٦ وقع الإجماع اليوم على وجوب تقليد المذاهب الأربعة أعني مذهب أبي حنيفة ، ومذهب مالك ، ومذهب الشافعي ، ومذهب أحمد بن حنبل ، ومنع العلماء من اتباع مذهب مجتهد غيرهم من القرن الثامن الهجري الذي انقرض فيه مذهب داود الظاهري إلى هذا القرن الثاني عشر وهلم جرا ، وعللوا ذلك بأنها قد اشتهرت حتى ظهر فيها تقييد مطلقها ، وتخصيص عامها ، وشروط فروعها ، وأما غيرهم فتنقل عنهم الفتاوى مجردة ، فلعل لها مكملا ، أو مقيدا أو مخصصا .
٥٧ يجوز افتاء المقلد وإن لم يقدر على الترجيح ، لأنه ناقل لما يفتى به وإن لم يصرح بنقله منه ، ذكره السبكي في جمع الجوامع ، وهذا الواقع في الأعصار المتأخرة .
وأما العالم أي المجتهد فقالوا يحرم عليه أن يقلد لتمكنه من الاجتهاد ، ولا يجوزالعدول عن الأصل مع إمكانه إلى بدله .
٥٨ القول الجديد للشافعي هو ما ألفه بمصر . وذكر في شرح المهذب بضع عشرة مسألة يفتى بها على القديم ، وسردها السيوطي في الأشباه والنظائر ١٤ .
٥٩ تكرر كلمة الشارع في كتب الأصول ، والمراد من شرع الحكم من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ، بوصفهما المصدرين الأساسيين لوضع الأحكام الشرعية الاعتقادية والعملية للعباد وسنها ابتداء .
٦٠ ما ثبت بالقياس والاجتهاد من دين الله وشرعه .
٦١ إجماع الفقهاء الأربعة حجة وإجماع .
٦٢ الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل .
٦٣ الخروج من الخلاف ما أمكن والأخذ بالأحوط أولى .
٦٤ أهل الجدل لايقبلون المنع بعد التسليم ، لأنه كالرجوع عن الإقرار .
٦٥ يعتبر في الترجيح بين قولي إمام المذهب أوصاف ناقلهما وقائلهما ، فيقدم الأعلم والأورع على الأورع العالم ، كالأخبار يرجح بصفات رواتها .
٦٦ إذا توخى اتباع الأكثرين فأمره أقرب إلى الخلاص وأرجح في العمل .
٦٧ تعيين المدارس بأسماء فقهاء معينين قال الوزير أبو المظفر بن هبيرة الحنبلي لا أرى به بأسا .
٦٨ تولية المقلد تجوز إذا تعذر تولية المجتهد .
٦٩ المنصوص من قولي إمام المذهب راجح على المخرج ، إلا أن يكون المخرج مخرجا من آخر لتعذر الفارق .
٧٠ ليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من المذهب ، قاله أبوعمرو بن الصلاح .
٧١ يجوز تقليد المجتهدين الموتى ، ولا يبطل قولهم بموتهم كإجماعهم .
٧٢ مذهب الإنسان ما نص عليه ، أو نبه عليه ، أو شملته علته التي علل بها ، وما قيس على كلامه فهو مذهب له .
وهل يجعل فعل إمام المذهب أو مفهوم كلامه ، أو إذا أجاب بقوله قال بعض العلماء كذا ، من مذهبه أم لا ؟ فيه وجهان
لأصحاب الإمام أحمد ، ذكرهما ابن تيمية في المسودة في أصول الفقه .
٧٣ يجوز للمجتهد أن يحكم في الحادثة وإن لم يحكم فيها قبله سواء كانت من الأصول أو الفروع ، وهو مختار ابن حامد الحنبلي في كتابه تهذيب الأجوبة .
٧٤ الاستدلال يكون بأمارة أو علة وهو المصالح ، ويكون بشهادة الأصول ، ذكره أبو الخطاب الحنبلي في كتابه التمهيد في أصول الفقه .
٧٥ يجوز الحكم بالقياس الأصولي قبل طلب نصوص لا يعرفها مع رجاء الوجود لوطلبها ، وأما إذا يئس من الظفر بالنص فهذا يجوز بلا تردد. والله أعلم .
٧٦ قال الإمام الشافعي في الرسالة البغدادية التي رواها عنه الحسن بن محمد الزعفراني في قول الصحابي ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله ، فإنهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل ، وآراؤهم لنا أحمد ، وأولى بنا من اتباعنا لأنفسنا . انتهى .
وقال البيهقي نص الشافعي في قوله الجديد ، وهو آخر قوليه على أن قول الصحابي حجة ، يجب العمل به .انتهى .
وذكره أيضا ابن القيم في إعلام الموقعين ج٤ ص ١٢١ معزوا إليهما . ولا عبرة بما يوهمه كلام بعض المعاصرين من أنه لا يعرف شيئ عن الرسالة القديمة ، ولم يرد نصوص منها . وقد ورد اقتباس منها في كلام البيهقي والرازي في مناقب الشافعي وغيرهما .
٧٧ أصول الفقه لا تطلب لها القطعيات ، لأنها إلى الأحكام أقرب ، وعن أصول الدين أبعد ، ولهذا لا يفسق المخالف فيها ولا يبدع . والله أعلم .
٧٨ سئل الإمام الشافعي عن القياس فقال إنما يصار إليه عند الضرورة .
٧٩ التكليف بما لايطاق لاستحالته عقلا أو عادة لم يقع ، وأما ما لا يطاق لما فيه من الحرج فهذا يقع امتحانا وعقوبة واختبارا فقط . والله أعلم .
٨٠ من تتبع المسائل الخلافية عند الأصوليين يجد أكثرها ظنية ، ويحتار الشخص في الترجيح نظرا لتعارض الأدلة وتكافئها وكثير منهم يتوقف كالباقلاني .
٨١ المعتبر في التعارض هو وقت ورود المتعارضين ، ولهذا المتأخر يرفع المتقدم إذا علم التاريخ . والجمع مقدم على النسخ لأن فيه إعمالا للمتعارضين معا بينما النسخ فيه ترك لأحد المتعارضين ، وإعمال الدليلين معا أولى ، وإلا وجب الترجيح إن أمكن ، وإلا الوقف .
٨٢ إفادة المعاني تحصل بالحروف لا بالأسماء ، بدليل إن الشرطية حرف ، وما عداها من أدوات الشرط أسماء ، وإن تستعمل في جميع صور الشرط بخلاف أخواتها ، فإن كل واحدة منها تختص بمعنى لا تجري في غيره ، فمن لمن يعقل ، وما لما لا يعقل ، وإذا لما لا بد من وقوعه ، ونحو ذلك .
٨٣ كلمة ذات مؤنث كلمة ذو ، فلا يصح أن تدخل الألف واللام لا على كلمة ذات ، ولا على كلمة ذو ، وما ورد في كتب الأصول من دخول الألف واللام على كلمة ذات فهذا لحن ، كما قال السهيلي في نتائج الفكر ، ولا تطلق على نفس الشيئ وحقيقته ، إنما تنسب إليه نسبة الصفة إلى الموصوف . والله أعلم
٨٤ من كمال العقل أن يعرف المرء تنافي المتنافيات وتناقضها .
٨٥ لا تصح فتوى من يحسن القراءة والكتابة من كتب الفقه المدونة ، لأنه قد يخطئ في تنزيلها على الحكم المدون . والله أعلم .
٨٦ قال الشافعي كان الليث بن سعد أفقه من مالك بن أنس إلا أن أصحابه ضيعوه .
يريد أنهم لم يعنوا بتدوين آرائه وبثها في الجمهور . والله أعلم .
٨٧ الإفراط في الاختصار أضاع جل وقت المتعلم وعاقه عن تكوين فكره .
٨٨ قال ابن خلدون في المقدمة لتاريخه ، طلب العلم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعلم . انتهى .
٨٩ قال الشافعي ما ناظرت ذا فن واحد إلا غلبني ، وما ناظرت ذا فنين أو أكثر إلا غلبته .
ولعله يميل إلى التخصص في العلم ، ويرغب فيه الطلبة .
٩٠ قال الليث بن سعد ، مالك بن أنس عالم تقي ، علم مالك أمان لمن أخذ به من الأنام . وقال الواقدي كان مجلس مالك وقار وحلم وكان رجلا نبيها نبيلا ويقال إن مالك بن أنس مكث في تأليف الموطأ وتهذيبه نحو أربعين سنة ، وكانت آحاديثه عشرة ألاف ، فهذبه إلى أن صارت آحاديثة المسندة المتصلة نيفا وخمسمائة ، قال مالك لقيني أبو جعفر المنصور في الحج فقال لي ضع للناس كتابا في السنة والفقه ، ووطئه توطيئا ، فألفت الموطأ ..الخ القصة .
٩١ قال الشافعي أخذت من محمد بن الحسن الشيباني وقر بعير من علم ، وما رأيت رجلا سمينا أخف روحا منه ، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة بتصانيفه .
٩٢ قال القاضي الباقلاني المتوفي سنة ٤٠٣ هجري في كتابه التقريب ، كل مسألة يحرم الخلاف فيها مع استقرار الشرع، ويكون معتقد خلافها جاهلا فهي من أصول الدين ، سواء استندت إلى العقليات أم لم تستند إليها . انتهى كلامه .
وذكره الجويني معزوا إليه في التلخيص في أصول الفقه ، كتاب الاجتهاد .
٩٣ يقع الترجيح كثيرا بحسب الرواية بين أصحاب الأئمة الأربعة لمن اشتهر بالضبط وحاز كمال الثقة .
فرجح الأحناف رواية محمد بن الحسن الشيباني على رواية غيره من الأصحاب ، وتسمى كتب محمد بن الحسن ظاهر الرواية .
ورجح المالكية رواية عبد الرحمن بن القاسم عن مالك على رواية ابن وهب وغيره .
ورجح الشافعية رواية الربيع المرادي على رواية المزني ، وروايتهما على مارواه حرملة والربيع الجيزي ، كما قال ابن الصلاح في أدب المفتي ص ١٢٦ .
وقال ابن رجب في ترجمة ابن المني ، وأهل زماننا ومن قبلهم يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ والكتب إلى الشيخين الموفق ، والمجد . انتهى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق