الأصل عموم التشريع حتى يثبت تخصيص الحكم بفرد ، أو نوع من الأمة .
الفعل في ذاته وإن لم يكن عاماً لكن قامت الأدلة على أن الأصل فيه التشريع للأمة ، وأنه عليه الصلاة والسلام قدوتها حتى يثبت ما يدل على الخصوصية .
أدلة عموم الشريعة للأمة توجب إرادة العموم من الخطاب الخاص .
تتابع الأدلة على حكم واحد كثير وجوده في الشريعة .
المشترك اللفظي عند التجرد من القرائن يحمل على جميع ما وضع له .
رعاية مصالح العباد في أفعال الله وتشريعه معلوم من الدين باستقراء النصوص .
عرف بالاستقراء أيضاً تأثير العرف في جميع العقود وبناء الأحكام عليه .
دخول العبيد في عموم الخطاب بمقتضى الوضع لغة ، كلفظة الناس ، أو المؤمنين ، والعبد من الناس والمؤمنين حقيقة .
إذا اجتمع التذكير والتأنيث غلبوا جانب التذكير ، وهذا مألوف من عادة العرب في الاستعمال .
المتكلم من الخلق يدخل في عموم خطابه لغة ، وسواء كان خطابه بالعام أمراأو نهيا أو خبرا.
الخطاب يتناول المعدوم عند أهليته للتكليف ، وانطباق اللقب المنادى به عليه . ويدل على ذلك الإجماع المنقول عن الصحابة على ذلك . والله أعلم .
العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب .
العام بعد التخصيص يكون حقيقة فيما بقي ، لأنه قبل التخصيص حقيقة فيكون بعده كذلك في الصور التي لم تخصص .
والعام فيما بقي بعد التخصيص حجة ، لأن العام قبل التخصيص حجة في كل قسم من أقسامه إجماعاً ، والأصل بقاء ما كان على ما كان إلاّ أن يوجد معارض ، والأصل عدمه .
الجمع المذكر بالواو والنون ، وضمير المذكرين ، يشمل النساء أيضاً ، لأن أكثر خطابات الله تعالى بلفظ التذكير ، والنساء في جملته .
العموم من عوارض الألفاظ حقيقة ، وقد يطلق في غيرها لكنه مجاز .
وأقل الجمع ثلاثة حقيقة .
قول الصحابي قضى بكذا أو نهى عن كذا يقتضي العموم .
يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى أقل الجمع ، ولا يجوز النقصان من أقل الجمع ، لأنه يخرج عن كونه حقيقة في الإستغراق .
اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال ، لأن اللفظ موضوع للعموم ، والتوقف من أجل البحث عن المخصص إن وجد يؤدي إلى ترك العمل بالدليل ، ومن ثبتت عدالته لا يتوقف فيه حتى يرد عليه الفسق . والله أعلم .
وإذا تعقب الاستثناء جملاً رجع إلى جميعها كالشرط .
الاستثناء من غير الجنس مجاز .
لم يأت الاستثناء إلاّ في القليل من الكثير ، كما قال جمهور أهل اللغة .
الاستثناء من الإثبات نفي ، ومن النفي إثبات . والله الموفق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق