الخميس، 3 مارس 2016

قواعد المنطوق والمفهوم ..

المنطوق:  هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق . وهو على أضرب :
‏١/ دلالة الاقتضاء وهو المضمر الضروري لصدق الكلام ، ‏أو صحته شرعا .
‏٢/ دلالة الإيماء وهو تعليل الحكم بما اقترن به من الوصف المناسب .
‏٣/ دلالة التنبيه وهو ما دل عليه اللفظ بطريق الأولى .
‏ويسمى فحوى الخطاب .
‏هذا التقسيم للمنطوق هو ما سار عليه الآمدي وابن الحاجب .
‏وعند الغزالي والبيضاوي وغيرهما أن هذه الأضرب الثلاثة من قبيل ‏المفهوم لا المنطوق .
‏وأما الحنفية فلهم اصطلاح آخر حيث قسموا دلالة اللفظ على المعنى إلى أربعة أنواع ، دلالة العبارة ، ودلالة الإشارة ، ‏ودلالة النص ، ودلالة الاقتضاء .

‏المفهوم : هو المعنى الذي دل عليه اللفظ لا في محل النطق ، بل في محل السكوت .
‏وهو قسمان :  
‏١/ مفهوم موافق وهو أن يكون المسكوت عنه موافقا لحكم ‏المنطوق به . 
‏٢/ مفهوم مخالفة وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق به .
‏وهو أنواع : مفهوم الصفة ، ومفهوم الشرط ، ومفهوم الغاية ، ‏ومفهوم العدد ، ومفهوم اللقب .
‏ويسمى دليل الخطاب ، وهو حجة عند الجمهور ما عدا مفهوم اللقب ، وعند الحنفية المفاهيم كلها من التمسكات الفاسدة في ‏كلام الشارع ، وأما في عبارات الكتب فهو حجة  . والله أعلم .

قواعد في الأمر والنهي ..

الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب .
‏الأمر إذا أريد به الندب فهو حقيقة فيه ، وأما إذا أريد به الإباحة فهو مجاز .
‏إذا صرف الأمر عن الوجوب  جاز أن يحتج به على الجواز .
‏وكذلك صيغة الأمر بعد الحظر تفيد الإباحة .
‏الأمر المطلق لا يقتضي التكرار ، ويكون ممتثلا ‏بالمرة ، وهذا قول أبي يعلى ، وأبي الخطاب ، وابن قدامة في الروضة .
‏الأمر المطلق يقتضي الفورية ، وكذلك إذا أريد بالأمر الندب  ، فإنه يقتضي  ‏الفور إلى فعل المندوب .

‏الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به .
‏وفي الواجب المخير الواجب واحد لا بعينه .
‏ويستقر الوجوب في العبادة الموسعة  ‏بمجرد دخول الوقت  .
‏والعبادة إذا علق وجوبها بوقت موسع كالصلاة فإن وجوبها يتعلق بجميع الوقت وجوبا موسعا ، ويشترط العزم لجواز التأخير عن أول ‏الوقت ، من قبيل ما لايتم الشيئ إلا به فهو واجب ، وإن لم تدل عليه الصيغة .
‏والفرض والواجب بمعنى ، لاستواء حدهما . والله أعلم . 
‏الواجب الذي الذي لا يتقيد نهاية بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود فالزيادة ندب .
‏المباح من أحكام التكليف بمعنى أنه يختص بالمكلفين . 
‏الآمر لا بد أن يكون أعلى مرتبة من المأمور من حيث هو آمر ، وإلا كان سؤالا  وتضرعا .
‏الأمر المطلق لا يتناول المكروه ، لأن الأمر ضد النهي . 
‏الحرام ضد الواجب هذا باعتبار تقسيم أحكام التكليف ، وإلا في الحقيقة فالحرام ضد الحلال .
‏العبادة الموسعة كالصلاة والصوم لايصير نفلها بعدالتلبس ‏به واجبا .
‏الأمر من جهة الله تعالى لا يقف على مصلحة المأمور ، ويجوز أن يأمره بما يعلم أنه لا يعود بصلاح حاله كأمر الله إبليس وفرعون ونحوهما.
‏الأمر بالشيئ نهي عن ضده من طريق المعنى .
‏التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي ، وله شروط بعضها يرجع إلى المكلف ، وبعضها يرجع إلى نفس المكلف به .
‏الأمر بالمستحيل لايجوز .
‏الواجب المؤقت لايسقط بفوات وقته ، ولا يفتقر القضاء فيه إلى أمر جديد ، بل هو ثابت بالأمر الأول . والله أعلم .
‏الأصل في النهي المجرد عن القرائن التحريم .
‏النهي يقتضي الترك على الفور والدوام .
‏إذا تعلق النهي بأشياء على التخيير فهو منع من أحدهما لا بعينه ‏إطلاق النهي يقتضي فساد المنهي عنه ، إلا أن تقوم دلائل على خلافه .
‏والله أعلم . 
‏أما الصلاة في الدار المغصوبة فليس النهي عنها لعينها ، وإنما المراد بالنهي ما اقترن بها من الغصب ، فالنهي يتعلق بالصلاة من جهة اللفظ  ، ‏وبالغصب من جهة المعنى .
‏ولهذا وقع الخلاف فيها فقيل إن صلاته باطلة ، يجب قضاؤها ، وقيل إنها صحيحة لا أجر فيها ، وقيل صحيحة وعليه إثم غصبه .

أمهات كتب أصول الفقه في المذاهب الأربعة ..

- في المذهب الحنفي:
١- أصول السرخسي .
٢- الفصول في أصول الفقه للجصاص .
٣- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري .
٤- تيسير التحرير لأمير باد شاه .
:
- في المذهب المالكي:
١- الفصول أو الإشارة في أصول الفقه للباجي .
٢- مقدمة في أصول الفقه لابن القصار المالكي .
٣- شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب .
٤- شرح تنقيح الفصول للقرافي .
:
- في المذهب الشافعي: 
١- الرسالة في أصول الفقه للإمام الشافعي .
٢- البرهان للجويني .
٣- المحصول للرازي .
٤- البحر المحيط للزركشي .
:
- في المذهب الحنبلي:
١- العدة لأبي يعلى .
٢- الواضح لابن عقيل .
٣- التمهيد لأبي الخطاب . 
٤- التحبير شرح التحرير للمرداوي .
:
- ومن كتب الظاهرية: الإحكام لابن حزم .
- ومن كتب الزيدية: الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل لابن لقمان .
- ومن كتب الشيعة: أصول الفقه للحلي ت ٧٢٦هجري .

الفقه وأصول الفقه ..

‎أصول الفقه منه ما هو:
١- قطعي وهي أصول الأدلة، والقواعد الكلية.
٢- ومنها ما هو ظني كالأدلة المختلف فيها .

* من جعلها كلها قطعية كالشاطبي نظر إلى المفهوم الأول .   
* ومن قال فيها ما هو ظني نظر إلى المفهوم الثاني .

وقول الآمدي أصول الفقه لا تثبت بالظن غير مسلم ، لأن أكثر الأدلة التي ساقها كالاستقراء ونحوه ليست من قواطع الأدلة ، ولهذا كثر التوقف منه في مسائل لا تحصى عددا، لعدم تحقق الجزم فيها ، 

ومعرفة أصول الفقه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين . 
وقيل فرض عين على من أراد الاجتهاد . 

ويستمد علم الأصول من علم العقيدة ، لتوقف حجية الأدلة الشرعية على معرفة الله بصفاته ، وصدق رسوله فيما جاء به ، وعلم العربية ، لأن القرآن عربي والسنة عربية ، ومن لم يعرف العربية لا يعرف مراد الشارع ، ومن تصور الأحكام الشرعية حتى يتمكن من إثباتها أو نفيها إذ الحكم على الشيئ فرع تصوره

وغايته معرفة أحكام الله والعمل بها، وفائدة دراسته تحصيل القدرة على استنباط الأحكام ، وهذا بالنسبة للمجتهد . 
وأما المقلد فإنه يمكنه من الموازنة بين آراء المجتهدين وترجيح أقواها.

وقد عرفوا الفقه: بالعلم ومنه ما هو ظني قطعا ، وقد أجاب كثير منهم بأن الظن فيها ينزل منزلة القطع من حيث وجوب العمل بالكل .
أدلة الفقه نوعان:
أ. أدلة كلية وهي التي لا تتعلق بشيئ معين ، كمطلق الأمر يدل على الوجوب مالم تصرفه قرينة . 
ب . أدلة جزئية وهي التي تدل على الحكم في مسألة بذاتها كالأمر بالصلاة يدل على وجوبها . 

والأصولي يبحث في "الأدلة الكلية" ، والفقيه يبحث في الأدلة "التفصيلية" .

الفرق بين الفقه والتأويل:
"أن الفقه هو فهم المعنى المراد ، والتأويل هو إدراك الحقيقة التي يئول الكلام إليها" .

الاختلاف الفقهي واقع لاشك في ذلك ، وهو ضرورة ناشئة من اختلاف الفهم في نصوص الشريعة ، وطبيعة الدليل ، واختلاف اللغة وأساليبها ، وطبيعة البشر.

الفرق بين القياس وماقد يشتبه به ..

هل هناك فرق بين القياس الأصولي والاجتهاد الفقهي ؟

الإمام الشافعي في رسالته الأصولية ، الفقرة ١٣٢٣ ، ١٣٢٤ 
"يرى أن القياس والاجتهاد مترادفان".

والجمهور يرون أن الاجتهاد أعم من القياس، فإنه قد يكون الاجتهاد بالقياس، وقد يكون بالنظر في العمومات، ودقائق الألفاظ، وسائر طرق الأدلة، وهذه ليست بقياس .
وقد يكون القياس جليا لا يحتاج إلى استفراغ الجهد، بينما الاجتهاد لابد من بذل المجتهد وسعه في طلب الحكم الشرعي . 
والله أعلم.

والإشكال وارد في الرأي والقياس هل بينهما فرق؟
قال بعض الأصوليين إنهما مترادفان.
وقال بعضهم الرأي الفكر ، والقياس الإلحاق . 

وفهمت طائفة من كلام الإمام الشافعي في كتابه الأم ج٧ ص ٢٥٨ أن الرأي أعم من القياس، حيث قال الشافعي وقالوا بالرأي دون القياس . انتهى . 

وفي كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ج١ ص ٥٦ ، إنما سمي أصحاب أبي حنيفة أصحاب الرأي ، لإتقان معرفتهم بالحلال والحرام ، واستخراجهم المعاني من النصوص لبناء الأحكام ، ودقة نظرهم فيها ، وكثرة تفريعهم عليها . انتهى . 

وحكي عن أبي اليسر البزدوي أنه ناظر إمام الحرمين الجويني فأفحمه ، فلما تفرقوا قال إمام الحرمين الجويني إن المعاني قد تيسرت لأصحاب أبي حنيفة، انتهى من كشف الأسرار للبخاري .

ذكر الرازي في كتابه المحصول اعتراضا وجوابه ، وهو إذا كان الفقه من باب الظنون ، فكيف يعرف بأنه العلم بالأحكام الشرعية ...الخ . 
فأجاب بقوله:
"قلت المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظنه، فالحكم معلوم قطعا، والظن وقع في طريقه" انتهى

قواعد في الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ..

- الاجتهاد يعرف اصطلاحا بأنه استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية .
:
- الاجتهاد أصل عظيم من أصول الشريعة بدليل إجماع الصحابة فعلا على مشروعية الاجتهاد، فكانوا إذا حدثت لهم حادثة شرعية من حلال أو حرام، ولم يعثروا لها على نص فزعوا إلى الاجتهاد.
:
- صحة الاجتهاد تكون بمعرفة لغة العرب، وإحاطته بمدارك الاحكام المثمرة لها،وتقديم ما يجب تقديمه منها وأن يكون ثقة مأمونا غير متساهل في الدين.
:
- الاجتهاد باق إلى أن تأتي الساعة الكبرى. 
ولا يجوز انقطاعه، وقد دل على ذلك النقل والعقل .
:
- الجمهور على جواز تجزئة الاجتهاد؛ لأن من عرف بابا من أبواب الفقه فقد حصلت المعرفة بمآخذ الأحكام، وإذا حصلت المعرفة بالمآخذ أمكن الاجتهاد.
:
- الاجتهاد منه "الصائب" كتوريث الجدة لأب قياسا على الجدة لأم . 
ومن الاجتهاد "الخاطئ" بدون أهلية كقول من زعم أن المحرم من الخنزير إنما هو اللحم، وأما الشحم فحلال؛ لأن القرآن ذكر اللحم دون الشحم . 
وهذا اجتهاد خاطئ؛ لأن اللحم يطلق على الشحم أيضا بخلاف الشحم فإنه لا يطلق على اللحم .
:
- المجتهد إذا رأى حكما معينا ثم تغير اجتهاده لزم أن ينقض اجتهاده وما ترتب عليه، بخلاف الحاكم ليس له أن ينقض اجتهاده السابق، إلا إذا كان حكمه مخالفا للنص أو الإجماع، أو القياس الصحيح، أو القواعد العامة؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
:
- الحق واحد في كل مسألة في العقائد والأصول والفروع فمن وافقه فهو مصيب مأجور أجرين، ومن خالفه في القطعيات فهو مخطئ آثم، ومن خالفه في الظنيات فمخطئ معذور . والله أعلم .
:
- وما ثبت بالاجتهاد فمن دين الله وشرعه، لا من نصه ولا من نص رسوله . والله أعلم . 
وقال أبو المظفر ابن هبيرة الحنبلي:
"إجماع الفقهاء الأربعة حجة، لا يخرج الحق عنهم، وأنه انعقد الإجماع على تقليد كل واحد من هذه المذاهب الأربعة ، وأنه ينبغي الاحتراز من الاختلاف، فإن لم يكن فاتباع الأكثر أولى، وإن خرج من الخلاف فأخذ بقول الأكثر، كان هو الأولى، فأما هذا الجدل الذي يقع بين أهل المذاهب ، فإنه أوفق ما يحمل الأمر فيه بأن يخرج مخرج الإعادة والتدريس ، فيكون الفقيه به معيدا محفوظه ودارسا ما يعلمه" انتهى كلامه .
:
- الاجتهاد مراتب:
 اجتهاد مطلق ، واجتهاد في المذهب ، واجتهاد في نوع من العلم ، واجتهاد في مسائل منه أو مسألة . 
- والمجتهدون يتفاوتون بحسب هذه المراتب .
:
- والاجتهاد تدخله الأحكام التكليفية الآتية:
١- يجب وجوبا عينيا إذا نزلت بالمجتهد نازلة لا يعرف حكم الله فيها، أو سئل عن حكم حادثة وقعت وليس هناك مجتهد غيره، وذلك الوجوب على الفور إذا خاف فوت الحادثة على غير الوجه الشرعي . 
وإذا لم يخف فوت الحادثة كان الوجوب على التراخي.
٢- يجب وجوبا كفائيا إذا كان في البلد أكثر من مجتهد، ولم يخش فوت الحادثة . 
٣- ويكون مندوبا بالنظر إلى الحوادث التي لم تقع بعد لكن احتمال وقوعها قريب . 
٤- وقد يكون الاجتهاد حراما إذا كان في مقابلة نص قاطع من كتاب أو سنة، أو في مقابلة الإجماع . وفيما عدا ذلك يكون جائزا .
:
تذكر بعض كتب تاريخ الفقه الإسلامي أنه بانتهاء القرن الثالث الهجري وحلول القرن الرابع محله ضعف مركز الاجتهاد، ولم يسمع صوت كأصوات الأئمة الأربعة ومن بعدهم في درجتهم في الأوساط العلمية، وكأن الناس اتفقوا على انساد باب الاجتهاد بعد ابن جرير الطبري ت ٣١٠ هجري 
ولم يقم أحد به، واعترف بعض العلماء بعدم وجوده بعد ابن جرير الطبري . 
وقال الحجوي في الفكر السامي ج٤ ص ٣٦٩ ، ولم يقطعوا بوجود المجتهد المستقل من رأس
المائة الرابعة . انتهى .
بل قال بعضهم بانسداد باب الاجتهاد من ذلك التاريخ .
وفي هذا الكلام نظر، لأنه وجد من المجتهدين بعد هؤلاء كالطحاوي وأبي علي الشاشي من فقهاء الحنفية، والقاضي عبد الوهاب المالكي، وابن عبد السلام من الشافعية، وابن قدامة من الحنابلة، وغيرهم ،
ويرى بعضهم أن وجود المؤلفات في الفقه وسهولة المراجعة إليها لفهم الحكم من أقوال الفقهاء الأربعة قد أضعف بدوره روح الاستقلال وأصبح سببا في امتناع الكثير عن التوصل إلى الاجتهاد. والله أعلم .


الفروع الفقهية ..



الفروع الفقهية التي يذكرها أهل العلم تنحصر في ثلاثة أقسام لا رابع لها بالاستقراء:
١- الفروع المستنبطة من الأدلة الشرعية .
٢- الفقه الفرضي فروع فقهية فرضها العلماء السابقون وهي ما وقعت لكن لو وقعت يكون حكمها كذا.
٣- فقه النوازل ويعنى به المسائل المستحدثة على ممر العصور .
:
الفروع الفقهية المخرجة على الاختلاف حول النص:
- عدم ثبوت النص ومن فروعه بيع العينة، نفقة المطلقة البائن، الشفعة للجار، التيمم من الجنابة عند عدم الماء . 

- الفروع الفقهية المخرجة بسبب الاختلاف في فهم النص، الصلاة في بني قريظة، تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، نكاح المتعة الطلاق في إغلاق، الرمل في الطواف بالبيت الحرام . 

- الاختلاف الناشيئ بسبب عدم الاطلاع على النص ومن فروعه صوم من أصبح جنبا، عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، ربا الفضل، توقيت المسح على الخفين . نقض المرأة شعرها في الغسل من الجنابة 

- الفروع الفقهية المخرجة بسبب تعارض الأدلة ومن فرعه رجوع الواهب في الهبة، نقض الوضوء بمس الذكر، مقدار نصاب السرقة، نجاسة المني، طهارة جلد الميتة إذا دبغ، المماثلة في آلة القصاص .

- الفروع الفقهية المخرجة على دلالة اللفظ من حيث الاستعمال نكاح المحرم بالحج الوارد في حديث "لاينكح المحرم" الحديث صحيح أبي داود . 
هل المراد الوطء أو العقد، لمس المرأة للمتوضئ .

* الفروع الفقهية المخرجة على دلالة اللفظ من حيث الوضوح والإبهام .
١- الاختلاف بسبب دلالة الظاهر ومن فروعه، بيع الرطب بالتمر، تزويج المرأة لنفسها، تبييت النية في صوم الفرض . 
٢- النص ومن فروعه إطعام ستين مسكينا لشخص واحد في كفارة الظهار، دفع كفارة اليمين لواحد 
إخراج القيمة في زكاة بهيمة الأنعام . 
٣- دلالة المجمل ومن فروعه المرفوع في حديث "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" - صححه النووي - إثم الخطأ أو المرفوع حكم الخطأ، القرء هل المراد منه الحيض أو الأطهار، هل تغسل الأرجل في الوضوء أم تمسح . 

""ماسبق من الأمثلة للإيضاح فقط لا الاستيعاب"" .

- الفروع الفقهية المخرجة على الإطلاق والتقييد، هل تجب صدقة الفطر عن العبد الكتابي، هل يتقيد الرضاع المحرم بعدد، العدالة هل هي شرط في الولي
وشهود النكاح أم لا، الكسوة في كفارة اليمين هل تكون من الأوسط .

- الفروع الفقهية المخرجة على اقتضاء النهي الفساد منها الصلاة في الدار المغصوبة، والثوب المغصوب، والماء المغصوب، والخف المغصوب، نكاح الشغار، الخطبة على خطبة الآخر، البيع وقت النداء الثاني للصلاة، القضاء أثناء الغضب، صوم يومي العيدين عن قضاء أو نذر . وغير ذلك .

- الفروع الفقهية المخرجة على الأمر المطلق هل تحمل على الوجوب أم أنها مندوبة، غسل الإناء بعد ولوغ الكلب فيه، التلبية في الحج والعمرة، ورفع الصوت بالتلبية في الحج والعمرة، حكم التسمية على الأكل . والأكل باليمين، كتابة الدين، والإشهاد على الدين ، والإشهاد على الرجعة، متعة الطلاق هل هي واجبة أو مندوب إليها، وليمة العرس، التكبير عند الإحرام بالصلاة في قوله "إذا قمت إلى الصلاة فكبر". أخرجه أبو داود وسكت عنه .

- الفروع الفقهية المخرجة على موجب الأمر بعد النهي ومن فروعه كم زيارة القبور للرجال، ادخار لحوم الأضاحي، الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف، الأمر بقبول الحوالة، الأمر بمكاتبة الرقيق . 

- الفروع الفقهية المخرجة على الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو المرة، الجمع بين فريضتين بتيمم واحد .

- الفروع الفقهية المخرجة على الأمر المطلق من حيث الفورية والتراخي قضاء الصلوات المفروضات هل هو على الفور أو التراخي، قضاء رمضان لمن أفطرت بعذر، أداء الديون بعد المطالبة بها، أداء الكفارة والنذر، أداء الزكاة بعد مضي الحول، أداء الحج بعد التمكن منه، قضاء حج لمن أفسده، تعريف اللقطة حولا كاملا هل هو على الفور أو التراخي . 

- الفروع الفقهية المخرجة على استيعاب فعل المأمور به المضمضة والاستنشاق هل يدخلان في طهارة الغسل، هل مجرد لبس المخيط يوجب الفدية، مسح الرأس في الطهارة هل يتقدر بالبعض، لو أقر بمال عظيم هل يفسر بأقل شيئ .

طرق مناقشة الدليل من القرآن الكريم والسنة النبوية ..

‎طرق مناقشة الدليل من القرآن الكريم أو السنة النبوية متعددة :

١/  المناقشة من حيث العموم والخصوص ، والأمر والنهي ، والإطلاق والتقييد والحقيقة والمجاز .
٢/  المناقشة من حيث الإعراب ، والقراءات غير المتواترة في القرآن الكريم .
٣/  المناقشة من حيث النسخ وعدمه .
٤/  المناقشة من حيث المشاركة في الدليل ، أو دعوى الورود على سبب خاص .
٥/  المناقشة من حيث المعارضة بالمثل أو بما هو أقوى منه .
٦/  المناقشة من جهة صحة الرواية في السنة .

القاعدة والضابط ..



قال الزركشي في المنثور في القواعد : 
"كان بعض المشايخ يقول ، العلوم ثلاثة : 
علم نضج وما احترق وهو علم النحو والأصول،
وعلم لا نضج ولا احترق وهو علم البيان والتفسير، وعلم نضج واحترق وهو علم الفقه والحديث" انتهى.

الفرق بين القاعدة والضابط : 
القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى ، بينما الضابط يجمع فروع باب واحد ، وقد تختص القاعدة بالباب ، وذلك إذا كانت أمرا كليا منطبقا على جزئياته ، 
وهو الذي يعبرون عنه بقولهم ، قاعدة الباب كذا . والله أعلم .

وقال الزركشي في المنثور في القواعد أيضا :
"الفقه أنواع : أحدها معرفة أحكام الحوادث نصا واستنباطا، الثاني معرفة الجمع والفرق، الثالث بناء المسائل بعضها على بعض لاجتماعها في مأخذ واحد، الرابع المطارحات وهي مسائل عويصة يقصد بها تنقيح الأذهان، الخامس المغالطات، السادس الممتحنات، السابع الألغاز، الثامن الحيل، التاسع معرفة الأفراد: وهو معرفة الأوجه الغريبة لكل من أصحاب الأوجه، العاشر معرفة الضوابط التي تجمع جموعا، والقواعد التي ترد أكثرها إليها أصولا وفروعا ، وهذا أنفعها وأعملها وأكملها وأتمها ، وبه يرتقى الفقيه إلى الاستعداد لمراتب الاجتهاد" ..انتهى .

أنواع الإستحسان عند الحنفية ..

‎أنواع الاستحسان عند الحنفية أربعة:
١- أن يكون بالنص ، كالإجارة .
٢- أن يكون بالإجماع كالاستصناع .
٣- أن يكون بالضرورة كتطهير البئر بنزح الماء النجس ، وخروج الماء الطاهر .
٤- أن يكون بالقياس الخفي ، كأن يختلف البائعان في الثمن والسلعة غير مقبوضة يوجب التحالف ، بينما القياس الظاهر
أن يكون القول قول المشتري مع يمينه .



‏قواعد المقاصد العامة من التشريع ..


‏شرع الله تعالى الأحكام لمصالح العباد .
‏والمقاصد ترجع إلى جلب نفع للناس أو دفع ضرر عنهم .

‏ومن القواعد المتفق عليها أن الله تعالى لم يشرع حكم من الأحكام إلا لمقاصد عامة .
‏وقد تكلم الشاطبي في الموافقات ، الجزء الثاني على هذه المقاصد ‏وقسمها إلى أربعة أنواع .
‏قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء .
‏قصد الشارع في وضعها للإفهام بها .
‏قصد الشارع في وضعها للتكليف بمقتضاها .
قصد الشارع في دخول المكلف تحت حكمها .. ثم أخذ يفصل كل نوع منها ، وأضاف إليها مقاصد المكلف في التكليف ، وبسط القول في هذا الجانب  ، ‏في اثنتين وستين مسألة ، وتسعة وأربعين فصلا ، بما لم يسبق إليه .
‏فإذا اطلع المجتهد عليها تعينه على فهم النصوص الشرعية ، وتطبيقها على الوقائع ، ومعرفة ما يعمل به منها ، وما لا يعمل به عند التعارض . والإلمام بها تساعد في تصور مباحث القياس ، وتحقيق مناطها في الصور .

المقاصد العامة من التشريع ثلاثة :
‏الأول : حفظ الأمور الضرورية ، قال الشاطبي وهي ما لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث لو فقدت لم تجر ‏مصالح الدنيا على استقامة ، بل على فساد وتهارج وفوت حياة ، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم ، والرجوع بالخسرات المبين . انتهى . 
‏وهذه الأمور ‏الضرورية خمسة : حفظ الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسب ، والمال . وزاد بعض المتأخرين سادسا هو حفظ الأعراض ، وعليه الطوفي وابن السبكي . 

المقصد الثاني : توفير الحاجيات للناس ، قال الشاطبي مفتقر إليها من حيث التوسعة ، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت ‏المطلوب .. على الجملة . انتهى .

المقصد الثالث : تحقيق الكماليات أو التحسينيات ، وهي ما في تحصيله حث على مكارم الأخلاق وسلوك منهج أحسن من منهج.
ولكل واحد من هذه المقاصد الثلاثة مكمل .
‏فالمكمل للضروري هو الذي لا يستقل ضروريا بنفسه بل بطريق الانضمام ، مبالغة في مراعاته .
‏والمكمل للحاجي ‏كالمقصود من وجوب رعاية الكفاءة ، ومهر المثل في تزويج الولي للصغيرة ، فإن أصل المقصود من النكاح حاصل بدونها ، لكنه أشد افضاء إلى دوام النكاح، ‏فهو من مكملات مقصود النكاح . والمكمل للتحسيني لما شرع التطوع بالصدقات أكمل ذلك بالإرشاد إلى اختيار الطيب من المال .. وهكذا . والله أعلم .

الأربعاء، 2 مارس 2016

وقد قيل في أصول الفقه ..


‏١ الكلام إذا تكرر تقرر .
‏٢ الجمود على النصوص أبدا ضلال وإضلال .
‏٣ السكوت علامة الرضا .
‏٤ المحتمل لا تقوم به حجة .
‏٥ الحكم إذا نفذ على مذهب ما لا ينقض ولا يرد .
‏٦ العبادات كلها فتيا ولا يدخلها الحكم على الإطلاق .
‏٧ العوائد الفعلية قد تخصص وتقيد .
‏٨ الحكم على الشيئ فرع تصوره .
‏٩ الفروع لا يطرد تخريجها على القواعد الأصولية .
‏١٠ التقريرات من الحكام ليس أحكاما .
‏١١ من أبتلي بالفتوى سهر ليله في المطالعة ، وقطع نهاره في المذاكرة والمراجعة .
‏١٢ ما لا يدرك كله ، لا يترك جله .
‏١٣ المراد لايدفع الإيراد .
‏١٤ ما وقع لا يرتفع .
‏١٥ التأسيس أولى من التأكيد .
‏١٦ الكلام الذي لا يحتاج فيه إلى إضمار محذوف أولى من الكلام الذي يضمر فيه .
‏١٧ الكثرة مرجحة .
‏١٨ العبرة بالغالب .
‏١٩ إنكار المعلوم مكابرة .
‏٢٠ رضا الناس غاية لا تدرك .
‏٢١ ما وقع فيه الاستبهام حسن فيه الاستفهام .
‏٢٢  الترجيح لا يكون بين المذاهب . 
‏٢٣ لاتعارض مع إمكان الجمع .
‏٢٤ إنكار الأصل رواية الفرع لا يعد قدحا .
‏٢٥ المجملات لا يدخلها التأويل .
‏٢٦ المفاهيم في عبارات الناس والكتب معتبرة .
‏٢٧  لا اجتهاد مع النص .
٢٨ وقد قيل لو كنت قاضيا لضربت بالجريد فقيها لا يتعلم الحديث ، ومحدثا لا يتعلم الفقه .
‏٢٩ الدليل من حيث هو دليل لا يعتبر فيه التوصل بالفعل ،
‏بل يكفي إمكانه .
‏٣٠ أربعة لا يقام عليها برهان ، ولا يطلب عليها دليل ، الحدود ، والعوائد ، والإجماع ، والاعتقادات الكائنة في النفوس .
‏٣١  يكفي في البحث عن المخصص الظن بألا مخصص .
‏٣٢ سلب الحكم عن العموم لا يقتضي العموم .
‏٣٣  النكرة في سياق النفي لا تعم .
‏٣٤ استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلي يجري في الحكم مجرى العموم اللفظي .
‏٣٥ الإجماع لا بد له من مستند .
‏٣٦ قول العامي بلا ‏مستند خطأ ، والخطأ لا عبرة به .
‏٣٧ الحكم في الفرع متوقف على صحة القياس .
‏٣٨ ما شرع ابتداء ولا نظير له لا يجري فيه القياس ، لعدم النظير .
‏٣٩  الشريعة عدل كلها ، ورحمة كلها ، ومصالح كلها .
‏٤٠ العمل بالظن كاف في الأحكام العملية .
‏٤١ لايفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق .
‏٤٢ المذاهب لاتموت بموت أربابها .
‏٤٣ الرخص لا تناط بالمعاصي .
‏٤٤ الخروج من الخلاف مستحب .
‏٤٥ أحكام الدنيا مبنية على الظواهر .
‏٤٦ أمور المسلمين محمولة على الصحة .
‏٤٧ الغالب كالمحقق .
‏٤٨ النادر يلحق بجنسه .
‏٤٩ الدفع يكون قبل الثبوت والرفع بعده .
‏٥٠ الأخص مقدم على الأعم .
‏٥١ مقاتل بن سليمان البلخي ت ١٥٠ هجري ، أول من أفرد آيات الأحكام في تصنيف ، وجعلها خمسمائة آية ، وإنما أراد الظاهرة لا الحصر .
‏٥٢ لا يوجد دليلان أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهما الوقوف وعلى الناظر في الشريعة أن يوقن أنه لا تضاد بين آيات القرآن ، ولا بين الأخبار النبوية ، ولا بين أحدهما مع الآخر ، لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم .
‏٥٣ الأحكام الشرعية تتوقف على ثلاثة وهي السبب ، والشرط ، وانتفاء المانع .
‏٥٤ المخرج إذا لم يجد لإمام المذهب قول في هذه المسألة ، لكن يعرف لذلك المجتهد قول في نظير تلك المسألة فقوله ذلك في تلك المسألة هو قوله المخرج ‏في نظيرها ، بناء على أن لازم المذهب يعد مذهبا ، والأصل عدم الفارق .
‏٥٥ اللفظ يحمل على عرف المخاطب ، بكسر الطاء ، شرعا كان ، أو أهل لغة ، أو أهل عرف . وعند تعرضها يقدم الشرعي ثم العرفي ، ثم اللغوي .
‏٥٦ وقع الإجماع اليوم على وجوب تقليد المذاهب الأربعة أعني مذهب أبي حنيفة ، ومذهب مالك ، ومذهب الشافعي ، ومذهب أحمد بن حنبل ، ومنع العلماء من ‏اتباع مذهب مجتهد غيرهم من القرن الثامن الهجري الذي انقرض فيه مذهب داود الظاهري إلى هذا القرن الثاني عشر وهلم جرا ، وعللوا ذلك بأنها قد ‏اشتهرت حتى ظهر فيها تقييد مطلقها ، وتخصيص عامها ، وشروط فروعها ، وأما غيرهم فتنقل عنهم الفتاوى مجردة ، فلعل لها مكملا ، أو مقيدا أو مخصصا .
‏٥٧ يجوز افتاء المقلد وإن لم يقدر على الترجيح ، لأنه ناقل لما يفتى به وإن لم يصرح بنقله منه ، ذكره السبكي في جمع الجوامع ، وهذا الواقع في ‏الأعصار المتأخرة .
‏وأما العالم أي المجتهد فقالوا يحرم عليه أن يقلد لتمكنه من الاجتهاد ، ولا يجوزالعدول عن الأصل مع إمكانه إلى بدله .
‏٥٨ القول الجديد للشافعي هو ما ألفه بمصر . وذكر في شرح المهذب بضع عشرة مسألة يفتى بها على القديم ، وسردها السيوطي في الأشباه والنظائر ١٤ .
‏٥٩ تكرر كلمة الشارع في كتب الأصول ، والمراد من شرع الحكم من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ، بوصفهما المصدرين ‏الأساسيين لوضع الأحكام الشرعية الاعتقادية والعملية للعباد وسنها ابتداء .
‏٦٠ ما ثبت بالقياس والاجتهاد من دين الله وشرعه .
‏٦١ إجماع الفقهاء الأربعة حجة وإجماع .
‏٦٢ الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل .
‏٦٣ الخروج من الخلاف ما أمكن والأخذ بالأحوط أولى .
‏٦٤ أهل الجدل لايقبلون المنع بعد التسليم ، لأنه كالرجوع عن الإقرار .
‏٦٥ يعتبر في الترجيح ‏بين قولي إمام المذهب أوصاف ناقلهما وقائلهما ، فيقدم الأعلم والأورع على الأورع العالم ، كالأخبار يرجح بصفات رواتها .
‏٦٦ إذا توخى اتباع الأكثرين فأمره أقرب إلى الخلاص وأرجح في العمل .
‏٦٧  تعيين المدارس بأسماء فقهاء معينين قال الوزير أبو المظفر بن هبيرة الحنبلي لا أرى به بأسا .
‏٦٨ تولية المقلد تجوز إذا تعذر تولية المجتهد .
‏٦٩ المنصوص من قولي إمام المذهب راجح على المخرج ، إلا أن يكون المخرج مخرجا من آخر لتعذر الفارق .
‏٧٠ ليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما ‏يراه حجة من المذهب  ، قاله أبوعمرو بن الصلاح .
‏٧١ يجوز تقليد المجتهدين الموتى ، ولا يبطل قولهم بموتهم كإجماعهم .
‏٧٢ مذهب الإنسان ما نص عليه ، أو نبه عليه ، أو شملته علته التي علل بها ، ‏وما قيس على كلامه فهو مذهب له .
‏وهل يجعل فعل إمام المذهب أو مفهوم كلامه ، أو إذا أجاب بقوله قال بعض العلماء كذا ، من مذهبه أم لا ؟ فيه وجهان 
‏لأصحاب الإمام أحمد ، ذكرهما ابن تيمية في المسودة في أصول الفقه .
‏‏٧٣ يجوز للمجتهد أن يحكم في الحادثة وإن لم يحكم فيها قبله سواء كانت من الأصول أو الفروع ، وهو مختار ابن حامد الحنبلي في كتابه تهذيب الأجوبة .
‏٧٤ الاستدلال يكون بأمارة أو علة وهو المصالح ، ويكون بشهادة الأصول ، ذكره أبو الخطاب الحنبلي في كتابه التمهيد في أصول الفقه .
‏٧٥ يجوز الحكم بالقياس الأصولي قبل طلب نصوص لا يعرفها مع رجاء الوجود لوطلبها ، وأما إذا يئس من الظفر بالنص فهذا يجوز بلا تردد. والله أعلم .
‏٧٦ قال الإمام الشافعي في الرسالة البغدادية التي رواها عنه الحسن بن محمد الزعفراني في قول الصحابي ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله ، فإنهم فوقنا في ‏كل علم واجتهاد وورع وعقل ، وآراؤهم لنا أحمد ، وأولى بنا من اتباعنا لأنفسنا . انتهى .
‏وقال البيهقي نص الشافعي في قوله الجديد ، وهو آخر قوليه ‏على أن قول الصحابي حجة ، يجب العمل به .انتهى .
‏وذكره أيضا ابن القيم في إعلام الموقعين ج٤ ص ١٢١ معزوا إليهما . ولا عبرة بما يوهمه كلام بعض ‏المعاصرين من أنه لا يعرف شيئ عن الرسالة القديمة ، ولم يرد نصوص منها . وقد ورد اقتباس منها في كلام البيهقي والرازي في مناقب الشافعي وغيرهما .
‏‏‏٧٧ أصول الفقه لا تطلب لها القطعيات ، لأنها إلى الأحكام أقرب ، وعن أصول الدين أبعد ، ولهذا لا يفسق المخالف فيها ولا يبدع . والله أعلم .
‏٧٨ سئل الإمام الشافعي عن القياس فقال إنما يصار إليه عند الضرورة .
‏٧٩ التكليف بما لايطاق لاستحالته عقلا أو عادة لم يقع ، وأما ما لا يطاق لما فيه من الحرج فهذا يقع امتحانا وعقوبة واختبارا فقط . والله أعلم .
‏٨٠ من تتبع المسائل الخلافية عند الأصوليين يجد أكثرها ظنية ، ويحتار الشخص في الترجيح نظرا لتعارض الأدلة وتكافئها وكثير منهم يتوقف كالباقلاني .
‏٨١ المعتبر في التعارض هو وقت ورود المتعارضين ، ولهذا المتأخر يرفع المتقدم إذا علم التاريخ . والجمع مقدم على النسخ لأن فيه إعمالا للمتعارضين ‏معا بينما النسخ فيه ترك لأحد المتعارضين ،  وإعمال الدليلين معا أولى ، وإلا وجب الترجيح إن أمكن ، وإلا الوقف . 
‏٨٢ إفادة المعاني تحصل بالحروف لا بالأسماء ، بدليل إن الشرطية حرف ، وما عداها من أدوات الشرط أسماء ، وإن تستعمل في جميع صور الشرط بخلاف ‏أخواتها ، فإن كل واحدة منها تختص بمعنى لا تجري في غيره ، فمن لمن يعقل ، وما لما لا يعقل ، وإذا لما لا بد من وقوعه ، ونحو ذلك .
‏٨٣ كلمة ذات مؤنث كلمة ذو ، فلا يصح أن تدخل الألف واللام لا على كلمة ذات ، ولا على كلمة ذو ، وما ورد في كتب الأصول من دخول الألف واللام  ‏على كلمة ذات فهذا لحن ، كما قال السهيلي في نتائج الفكر ، ولا تطلق على نفس الشيئ وحقيقته ، إنما تنسب إليه نسبة الصفة إلى الموصوف . والله أعلم
٨٤ من كمال العقل أن يعرف المرء تنافي المتنافيات وتناقضها .
‏٨٥ لا تصح فتوى من يحسن القراءة والكتابة من كتب الفقه المدونة ، لأنه قد يخطئ في تنزيلها على الحكم المدون . والله أعلم .
‏٨٦ قال الشافعي كان الليث بن سعد أفقه من مالك بن أنس إلا أن أصحابه ضيعوه .
‏يريد أنهم لم يعنوا بتدوين آرائه وبثها في الجمهور . والله أعلم .
‏٨٧ الإفراط في الاختصار أضاع جل وقت المتعلم وعاقه عن تكوين فكره .
٨٨ قال ابن خلدون في المقدمة لتاريخه ، طلب العلم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعلم . انتهى .
‏٨٩ قال الشافعي ما ناظرت ذا فن واحد إلا غلبني ، وما ناظرت ذا فنين أو أكثر إلا غلبته . 
‏ولعله يميل إلى التخصص في العلم ، ويرغب فيه الطلبة .
‏٩٠ قال الليث بن سعد ، مالك بن أنس عالم تقي ، علم مالك أمان لمن أخذ به من الأنام . وقال الواقدي كان مجلس مالك وقار وحلم وكان رجلا نبيها نبيلا ‏ويقال إن مالك بن أنس مكث في تأليف الموطأ وتهذيبه نحو أربعين سنة ، وكانت آحاديثه عشرة ألاف ، فهذبه إلى أن صارت آحاديثة المسندة المتصلة ‏نيفا وخمسمائة ، قال مالك لقيني أبو جعفر المنصور في الحج فقال لي ضع للناس كتابا في السنة والفقه ، ووطئه توطيئا ، فألفت الموطأ ..الخ القصة . 
‏٩١  قال الشافعي أخذت من محمد بن الحسن الشيباني وقر بعير من علم ، وما رأيت رجلا سمينا أخف روحا منه ، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة بتصانيفه .
‏٩٢ قال القاضي الباقلاني المتوفي سنة ٤٠٣ هجري في كتابه التقريب ، كل مسألة يحرم الخلاف فيها مع استقرار الشرع، ويكون معتقد خلافها جاهلا فهي من ‏أصول الدين ، سواء استندت إلى العقليات أم لم تستند إليها . انتهى كلامه .
‏وذكره الجويني معزوا إليه في التلخيص في أصول الفقه ، كتاب الاجتهاد .
‏٩٣ يقع الترجيح كثيرا بحسب الرواية بين أصحاب الأئمة الأربعة لمن اشتهر بالضبط وحاز كمال الثقة .
‏فرجح الأحناف رواية محمد بن الحسن الشيباني على ‏رواية غيره من الأصحاب ، وتسمى كتب محمد بن الحسن ظاهر الرواية .
‏ورجح المالكية رواية عبد الرحمن بن القاسم عن مالك على رواية ابن وهب وغيره .
‏ورجح الشافعية رواية الربيع المرادي على رواية المزني ، وروايتهما على مارواه حرملة والربيع الجيزي ، كما قال ابن الصلاح في أدب المفتي ص ١٢٦ .
‏وقال ابن رجب في ترجمة ابن المني ، وأهل زماننا ومن قبلهم يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ والكتب إلى الشيخين الموفق ، والمجد . انتهى .

تغريدات مُتفرقة في القواعد الفقهية ..


القواعدالفقهية مرتبطة بأصول الفقه ارتباطا وثيقا، جامعة لهذه الأشتات التي ترجع إلى مناط يجمعها، أو ضابط فقهي يربطها، وبناء على ذلك فدراسة القواعد الفقهية من قبيل دراسة الفقه، لا الأصول .
:
القواعد من حيث الاتفاق وعدمه أربعة أقسام:
١- قواعد متفق عليها بين المذاهب الفقهية مثل الأمور بمقاصدها .
٢- قواعد متفق عليها داخل المذهب الواحد . 
مثل قاعدة سد الذرائع في المذهب المالكي .
٣- قواعد مختلف فيها بين المذاهب مثل  المصالح المرسلة .
٤ قواعد مختلف فيها داخل المذهب الواحد مثل الساكت لا ينسب إليه قول في المذهب الشافعي، كما في أدب القاضي للماوردي ص ٤٦٦ .
:
مرت القواعد الفقهية بثلاثة أطوار:
الأول: طور النشوء والتكوين .
الثاني: طور الاستقلال باسم القواعد والضوابط والفروق ومعرفة الأفراد .
الطور: الثالث طور الرسوخ والتنسيق . 
والإحاطة بالقواعد الفقهية يصعب مناله، وقد اشتملت المدونات الفقهية على عدد كبير جدا من القواعد العامة .
:
المقصود بنشأة القواعد الفقهية نشأة الصيغة، وأما المعاني فموجودة في أدلة التشريع .
:
يقال أول من بدأ التصنيف في القواعد الفقهية هو أبو طاهر الدباسي ( عاش في أواخر القرن الثالث وأول القرن الرابع من الهجرة ) حيث أرجع الفقه الحنفي إلى سبع عشرة قاعدة، هكذا في الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي، 
ثم أخذها أبو الحسن الكرخي ت ٣٤٠ هجري عن أبي طاهر الدباسي وكان معاصراً له، وزاد عليها مجموعة أخرى من القواعد بلغت سبعا وثلاثين قاعدة، في رسالة سماها الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية، ثم جاء بعدهما أبو الليث السمرقندي فوضع كتابا سماه تأسيس النظائر ، ورتبه على أبواب الفقه ، وتبعه كذلك أبو زيد الدبوسي في تأسيس النظر وذكر فيه تسعا وثمانين قاعدة ، إذا قارنت بين الكتابين تجدهما متفقين في الموضوع والتخطيط والمنهج والمادة ، اللهم إلا في بعض المواضع ، وقد عاصرهما القاضي عبد الوهاب المالكي فصنف كتابه الأشراف على مسائل الخلاف جمع فيه نحو ألف قاعدة فقهية ، ثم توالت الكتابات في القواعد الفقهية من بقية المذاهب الفقهية، وهناك جملة من المؤلفات تحوي القواعد الفقهية في مقام الاستدلال أو التعليل ، وأما بيان مناهج العلماء في التأليف في القواعد الفقهية فموضوع طويل ولكنه قليل الفائدة، والإحاطة بجميع القواعد الفقهية التي أوردها الفقهاء في كتبهم أمر يصعب مناله، وما ذكرت فيه إشارة إلى أول من صنف فيها .
:
القواعد الفقهية الاصطلاحية هذه ليست بحجة؛ لأنها خاضعة لاصطلاح المذاهب . 
وأما القواعد الفقهية التي مستندها الدليل الشرعي فهذه حجة، فإن كانت مأخوذة من الكتاب صار دليلها الكتاب، وإن كانت مأخوذة من السنة صار دليلها السنة، وإن كانت مجمعا عليها صار دليلها الإجماع، وإن كانت مستنبطة من الأدلة المختلف فيها فمرجع ذلك إلى الدليل المختلف فيه تكون حجة عند من يقول به، ولا يلزم من لم يقل به أن يصحح ذلك الاستنباط .
:
"المتبصر" تتكرر في القواعد الفقهية ومعناها أخذ القول بدليله الخاص به من غير استبداد بالنظر، ولا إهمال للقائل، وهذه رتبة مشايخ المذاهب.
:
قاعدة فقهية:
"كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة" .
:
ومن القواعد الفقهية: "إذا علق الحكم على المظنة لم يعتبر فيه وجود الحقيقة" 
ومن ذلك السفر في الفطر مظنة المشقة، فلا يعتبر فيه وجود الحقيقة .
:
قاعدة: "الزواجر مشروعة لدرء المفاسد المتوقعة" وهذا هو الغالب فيها . 
بينما قاعدة "الجوابر مشروعة لاستدراك المصالح الفائتة" .
:
من القواعد الفقهية: "الخروج من الخلاف مستحب" لكن من الفقهاء من قيد هذه القاعدة فقال إذا قوي مدركه، وأما إذا ضعف فلا يستحب الخروج من الخلاف .
:
من القواعد الفقهية: "النسيان غالب على الإنسان" وقال بعض الشافعية النسيان من الأعذار النادرة، فمن نسي الماء في رحله وتيمم، فإنه يقضي .
:
قاعدة: "التفاضل هذه تجري في الأركان ، والشروط ، والواجبات ، والسنن". 
ولهذا قال ابن عبد السلام في قواعده ج٢ ص ١٥ ، وما يجب من الاحتياط أن فعل الواجب أفضل من فعل المندوب . انتهى .
وقال السيوطي في الأشباه والنظائر ، الفرض أفضل من النفل . انتهى .
:
"إعمال الكلام أولى من إهماله" 
والمقصود بالإعمال الشرعي، ولا بد من مراعاة ثلاثة أمور بالنسبة للفرع الفقهي:
١- تحديد الصورة تماما .
٢- الحكم المضاف إلى الصورة تكليفي أو وضعي . 
٣- مراعاة مناط الحكم .

ودليل هذه القاعدة (الاستقراء) .

ولهذا قال علماء الأصول إن الحقيقة إذا كانت متعذرة فإنه يصار إلى المجاز .

** يراجع الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٥٠ .

ومما يدخل تحت هذه القاعدة إذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد فعلى أي شيئ يحمل الكلام ؟ .

وأهل اللغة يرجحون حمله على التأسيس، لأنه يفيد فائدة جديدة .
وقاعدة: "الرخص لا تناط بالمعاصي" هذه حجة في المذهب الحنبلي، وصححه ابن العربي في أحكام القرآن ج١ ص ٥٨ ، 
ورجح القرطبي في الجامع لأحكام القرآن أن اتلاف المرء نفسه في سفر المعصية أشرّ معصية مما هو فيه، وصحح هذا أيضا الكياّ الهراسي في أحكام القرآن .
وأما الحنفية فلا يفرقون بين الطائع والعاصي، بل هما سواء في الترخص ، كذا في أحكام القرآن للجصاص ج١ ص ١٤٧ . والله أعلم .
:
"الحريم له حكم ما هو حريم له". 
والمراد بالحريم هنا هو المحيط بالحرام، كالفخذين فإنهما حريم العورة الكبرى .
والمقصود من هذه القاعدة هو بيان أن الشيئ قد يكون واجبا، ومحرما، ومندوبا، ومكروها، ومباحا، وهذه الأوصاف الخمسة تحيط بها أمور أخرى، وهذا المحيط بالشيئ يأخذ حكم الشيئ .
ومن هذا الباب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به هو حريم للواجب . والله أعلم .
:
ومن القواعد الفقهية: "انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام ؟" .
المقصود من هذه القاعدة أن الشيئ يكون نجساً أو محرماً ثم بعد ذلك تتحول خصائصه إلى خصائص أخرى فهل تأخذ حكم الخصائص الأولى ؟ 
وكذا العكس إذا تحول الطيب إلى خبيث فهل هذا الانقلاب والتحول، له تأثير في الأحكام أم لا ؟
ويمثل لها بالزروع والبقول التي تسقى بمياه المجاري، وكذلك عندما يتحول الخل إلى خمر أو العكس، كل هذا مبني على هذه القاعدة .
:
"تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة" 
معنى هذه القاعدة أن نفاذ التصرف ولزومه متوقف على وجود المنفعة في ضمن تصرفه دينية كانت أو دنيوية .
والمراد بالراعي كل من ولي أمراً من الأمور العامة، بصرف النظر عن حجم هذا العمل .
قال الشافعي منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم .
:
"كل ماله ضد فإنه يرتفع بطروئه عليه" كالحدث والفطر، فإن الحدث ضد الوضوء، والفطر ضد الصيام فمن أحدث أو أفطر ارتفع وضوؤه وصيامه.
وأما الكلام فليس ضد الصلاة، بل هو محظور فيها، فلا يبطلها مع وجود العذر . 
قواعد المقري ج٢ ص ٥٧٣ ، القاعدة رقم ٣٥٢ .
:
"الدوام على الشيئ هل هو كالابتداء؟" 
والمقصود من هذه القاعدة أن الشخص قد يكون ممنوعاً من شيئ، ويكون المنع هو الأصل، ثم بعد ذلك يؤذن له بالنظر إلى دواعي الحاجة إليه . 
ومثالها إذا ساق شخص الهدي فركوبها ممنوع هذا الأصل لكن إذا احتاج إلى الركوب ومعه إبل، ويكفيه ساعة مثلا فهل له أن يستمر بالركوب على الهدي فوق حاجته؟ 
بمعنى أنه مأذون بالابتداء فهل يعطى الدوام حكم الابتداء؟
هذا الفرع الفقهي مبني على هذه القاعدة .
:
من شرع في عبادة تلزم بالشروع، ثم فسدت فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها، سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها . 
ومثالها لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام ثم أفسده فإنه يتعين القضاء فيه، كذا في قواعد ابن رجب، القاعدة رقم ٣١ .
:
العبادات لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها . 
قواعد ابن رجب ص ١١ ، القاعدة وقم ٤ .
العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها ، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب ، وقبل الوجوب، أو قبل شرط الوجوب .
ومن أمثلتها كفارة اليمين يجوز تقديمها على الحنث، بعد عقد اليمين مالية كانت أو بدنية .
وزكاة المال يجوز تقديمها من أول الحول بعد كمال النصاب .
:
 الغالب هل هو كالمحقق ؟ 
والمراد بالغالب ماكان احتمال حصوله أقوى من عدمه.
والمحقق ما كان حصوله ثابت الوقوع بدون احتمال . 
ومن فروعها ثوب المرضع ينزل منزلة المحقق فيحكم على ثوبها بالنجاسة، ويقال لها لا تصل  به لأنه يجري الغالب مجرى المحقق .
:
النادر يلحق بجنسه أو بنفسه .
ومعناها إذا وجدت حالة نادرة خارجةعن القاعدة الأصلية فهل هذا النادر يأخذ حكم نفسه ، أو يأخذ حكم الغالب .
مثالها النفساء إذا ولدت مولوداً بغير دم فهل عليها الاغتسال أم لا .
الخلاف فيها مبني على القاعدة، من قال عليها الاغتسال حمل ذلك على الغالب، ومن أعطاها حكم نفسها قال لايجب عليها الاغتسال، لأن الصور النادرة تعطى حكم نفسها . والله أعلم .
:
الموجود شرعاً هو كالموجود حقيقة . 
قواعد المقري ج٢ ص ٤٠٠ .
ومثل بما إذا صلى الإمام الراتب وحده في المسجد لا يعيد ولا يجمع معها شيئ في مسجده لتلك الصلاة.
:
المعدوم شرعاً هل هو كالمعدوم حساً أم لا ؟ 
مثالها إذا تجاوز الرعاف الأنامل الأولى، وحصل منه في الأنامل الوسطى قدر الدرهم، فإنه يقطع صلاته لأنه صار بذلك حامل نجاسة ويبتدئ .
 ولم يبين الونشريسي في إيضاح المسالك ص ١٣٨ ، المراد هل يستأنف صلاته أو يبني على ما سبق ؟ .
:
هل إمكان الأداء شرط في استقرار الواجبات أم لا؟ 
ذكر هذه القاعدة ابن رجب في قواعده ص ٣٧ بلفظ إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات في الذمة .
ومن أمثلتها إذا طرأ على المكلف ما يسقط الصلاة بعد الوقت وقبل التمكن من الفعل فهل عليه قضاء أم لا ؟ . مبني على القاعدة .
النسيان الطارئ هل هو كالأصلي ؟ 
مثالها إذا رأى الشخص النجاسة على ثوبه وانشغل عنها فلم يغسلها حتى صلى الصلاة الثانية ثم تنبه بعدها لبقاء النجاسة ثم نسي فهذا نسيان طارئ هل ينزل منزلة الأصلي ونحكم بصحة صلاته، أو نقول هذا الشخص فرّط فلا يعذر بالنسيان وتبطل صلاته ؟ 
:
ذكر المقري في قواعده ج١ ص ٣٣٠ :
الفرق بين المقاصد والوسائل في الجملة التالية:
"مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل أبدا" . انتهى 
وقال القرافي في الفروق ج١ ص ٦٤ :
"وكلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة، فإنها تبع له في الحكم" . انتهى .
والمقاصد هي الأصل والوسيلة شرعت لخدمة الأصل وتحقيقه، والأصل مقدم على الفرع . والله أعلم .
:
وقال القرافي في فروقه ج١ ص ٤١١ :
"إن الإذن العام من قبل صاحب الشرع في التصرفات لايسقط الضمان، وإنما يسقط الضمان الإذن الخاص من المالك الآدمي في التصرفات . 
وذكر من الأمثلة الوديعة،  وكذا إذا أضطر إلى طعام غيره فأكله في المجاعة جاز، ويجب ضمانه، لأن إذن المالك لم يوجد، وإنما وجد إذن صاحب الشرع . انتهى .
:
"الإيثار في القرب مكروه"  .
والمقصود من هذه القاعدة أن الأعمال التي يقوم بها الشخص منها ما هو قربة واجبة، ومنها ماهو قربة مسنونة .
والشخص عندما يكون متصفا بوسيلة من الوسائل التي تحقق القربة الواجبة، كالماء الذي يتوضأ به للصلاة، فهذه القربة لا يجوز أن يؤثر غيره بها؛ لأن الإيثار في القرب لا يجوز إذا كانت من باب الواجبات . 
وأما الإيثار في القرب المستحبة فالمستحبة تعتبر أعمالاً فاضلة وإيثار الشخص لغيره فيها يكون قد اختار العمل المفضول زهداًفي الفاضل، كمن كان خلف الإمام فدخل رجل فقام ووضعه في مكانه وصلى هو في الصف الثاني فهذا إيثار بالقربة .
:
"المندوبة فهو مكروه".
وأما الإيثار في حظوظ النفس وأمور الدنيا فيكون محبوباً، كما لو أراد المضطر إيثار غيره بالطعام لاستبقاء مهجته كان له ذلك واختاره أبو محمد الجويني في كتابه الفروق الفقهية . 
وكتاب الجويني  هذامن أجمع ما كتب في الفروق الفقهية . والله أعلم .


مسائل تتعلق بالرخصة والعزيمة ..



الرخصة: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر . 
الرخص أقسام:
١- رخصة واجبة، كحل الميتة للمضطر .
٢- رخصة فعلها أفضل - مندوبة - كالقصر لمن بلغ ثلاثة أيام فصاعدا .
٣-  رخصة تركها أفضل - مباحة - كالفطر لمن لا يتضرر بالصوم .
يراجع المنثور في القواعد للزركشي ج٢ ص ١٦٤ـ ١٦٦ .
:
وهناك تقسيم آخر للرخص بحسب أنواع التخفيف في الأحكام الطارئة إلى سبعة أقسام:
١- تخفيف إسقاط، مثل إسقاط القضاء عمن أفطر ناسيا .
٢- تخفيف تنقيص، مثل قصر الرباعية ركعتين في السفر.
٣- تخفيف إبدال، مثل إبدال الوضوء والغسل بالتيمم .
٤- تخفيف تقديم، كتقديم العصر إلى الظهر، والعشاء إلى المغرب .
٥- تخفيف تأخير، كتأخير الظهر إلى العصر، والمغرب إلى العشاء .
٦- تخفيف إباحة مع قيام الحاضر، مُثل عليه بشرب الخمر لدفع الغصّة . 
٧- تخفيف التغير، كتغير هيئة صلاة الخوف .
:
- فعل الرخص متى توقف على وجود شيئ، نظر في ذلك الشيئ، فإن كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة، وإلا فلا .
وبهذا يظهر الفرق بين المعصية بالسفر ، والمعصية فيه .
فالمسافر الذي ينشئ سفرا محرما كقطع الطريق فليس له أن يترخص برخص السفر ، لأنه عاصي بالسفر .
وأما الذي ينشئ سفرا مباحا ولكنه يفعل معصية في سفره ، فهذا يترخص ، لأن نفس السفر ليس معصية ولا آثماً به فتباح فيه الرخص لأنها منوطة بالسفر وهو في نفسه مباح.
:
وقاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي هذه حجة في المذهب الحنبلي ، وصححه ابن العربي في أحكام القرآن ج١ ص ٥٨ ، 
ورجح القرطبي في الجامع لأحكام القرآن أن اتلاف المرء نفسه في سفر المعصية أشرّ معصية مما هو فيه، وصحح هذا أيضا الكياّ الهراسي في أحكام القرآن، وأما الحنفية فلا يفرقون بين الطائع والعاصي ، بل هما سواء في الترخص ، كذا في أحكام القرآن للجصاص ج١ ص ١٤٧ . والله أعلم .
:
الخطأ سبب من أسباب التخفيف من جهة رفع الإثم، وأما الخطأ في حقوق الآدميين فلا يكون سببا ً في التخفيف من جهة ضمان الخطأ، ولا يكون سبباً كذلك من أسباب التخفيف من جهة الجوابر الشرعية كالنسيان .
:
أنواع الخطأ ثلاثة:
١- خطأ في الأفعال .
٢- خطأ في القصد .
٣- خطأ في التقدير، مثل بعض أخطاء الأطباء .
:
وعموم البلوى سبب من أسباب التخفيف، ومثل الفقهاء له كأن يسير شخص في الشارع فيجد فيها ماء أوطيناً، فهذا يحكم بطاهرته، لأنه يصعب التحرز منه، وثوب المرأة قد يمر بأمكنة نجسة فيحكم بطهارته، لأنه يعسر غسله دائما .
:
الجهل وهو عدم العلم بالأحكام الشرعية كلها أو بعضها، سبب من أسباب التخفيف، وضابطه هو ما يشق التحرز عنه مشقة خارجة عن المعتاد، فهذا هو الذي يكون الجهل فيه سبباً من أسباب الرخصة، وأما ما لا يكون الجهل فيه سبباً للرخصة فهو ما يمكن التحرز منه . 
وهذا باب واسع يدخل في العقائد وغيرها .
والجاهل يعذر إذا لم يقصّر ويفرّط في تعلم الحكم، وأما إذا قصّر أو فرّط فلايعذر جزماً، قاله ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص ٥٨ .
:
المرض هو حالة للبدن خارجة عن المجرى الطبيعي، والمرض من الأمور القهرية الواردة على الإنسان بلا اختياره .
وهو من أسباب التخفيف أيضاً، وذهب جماعة من العلماء أن المرض المبيح للفطر وغيره من الرخص هو المرض الشديد الذي يؤلم، ويؤدي إلى ضرر في النفس، أو زيادة في العلة، أو يخاف معه تأخر البرء .
ومن الأعذار الملازمة للمرض، الاستحاضة ، وسلس البول، والشلل . 
ومن الأعذار أيضاً الحيض والنفاس وهما ليست لهما صفة الملازمة بل هما عارضان فتسقط بهما بعض العبادات كالصلاة والصوم وقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام .
:
والسفر وهو الخروج عن الوطن على قصد المسيرة، والسفر قد يكون واجباً، ومحرماً، وجائزاً .
قال ابن اللحام في قواعده ومن سافر سفرا مباحاً فله الترخص .
وقال بعد هذا، ومثل هذا لا يمنع الترخص كسفر النّزهة . انتهى .
ورخص السفر كثيرة كالجمع والقصر والتنفل على الدابة وغيرها .
وقال ابن عمر رضي الله عنه كل ما يسمى سفراً في العادة وإن قلّ يجوز قصر الصلاة ، ورجحه ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ج٣ ص ٦٥ 
:
النقص الفطري أو الطبيعي من أسباب التخفيف . وهو أنواع:
١- النقص في العقل فالمجنون تسقط عنه أحكام التكليف، وأما أحكام الوضع كالإتلافات فلاتسقط عن المجنون ويضمنها وليه .
٢- عدم البلوغ وهو تسقط عنه أحكام التكليف أيضا، وأما أحكام الوضع فلا يكون الصغر سبباً من أسباب التخفيف .
٣- الأنوثة، والشارع الحكيم خفف عن الأنثى كثيرا من الأحكام التكليفية كالجمعة والجماعة والجهاد والجزية ودية قتل الخطأ، وأما أحكام الوضع كالإتلافات فليست الأنوثة سبباً في التخفيف .
٤- الأعمى، والشارع الحكيم خفف عن الأعمى الجهاد منه، وأما الإتلافات فهي من قبيل الحكم الوضعي، فلاتسقط عنه .
:
ومن أسباب التخفيف الحاجة، والمقصود بها أن يكون الاحتياج شاملا ً لجميع الأمة أو بعضها، وهي قسمان:
أ- ما كان شاملاً لعموم الناس كإيداع الأموال في البنوك للحاجة مع أن بعضها يتعامل بالربا .
ب- الحاجة الخاصة كاقتناء الكلب للماشية ونحو ذلك 
:
ومن أسباب التخفيف النسيان وهو الذهول عن شيئ معلوم .
والنسيان أنواع:
١- أصلي وهو مانسي الشخص الشيئ من أول وهلة 
٢- طارئ وهو إذا ذكر الشيئ بعد نسيانه ثم نسيه مرة أخرى .
والنسيان سبب من أسباب التخفيف من جهة سقوط الإثم . 
وأما من جهة الحقوق فهي قسمان: 
أ- نسيان حقوق الله تعالى، يسقط الإثم، ويكون عذراً، وليس عليه كفارة إن احتاج الشيئ إلى كفارة .
ب نسيان حقوق العباد، وهذه لا تسقط، وعلل بعض الفقهاء بأن حقوق العباد محترمة لحاجتهم، بخلاف حقوق الله تعالى فهي ابتلاء . والله أعلم .
- وذكر بعض العلماء ضوابط للنسيان وهي:
١- لا يعتبر النسيان عذراً في حقوق العباد .
٢- أن يكون الحق غير قابل للتدارك .
٣- أن لا يكون جانب التقصير ظاهراً من المكلف .
٤- أن لا يسبق تصريح بالتزام حكمه، كما لو قال والله لا أدخل دار فلان عامداً ولا ناسياً، فدخلها ناسياً حنث . والله أعلم .
:
ومن أسباب التخفيف الإكراه، وهو إلزام الشخص بما لا يريده .
وهو نوعان:
أ- ملجئ لا يتعلق به حكم ولا إثم على المستكرٓه، وتكون المسؤولية على المكرِه .
ب- الإكراه غير الملجئ بمعنى أن الشخص يكره هذا الشيئ ولا يرضاه لكن تتعلق به قدرته واختياره، وهذا النوع لا يمنع التكليف، لأن الفعل ممكن، والفاعل متمكن، ولهذا يأثم بفعله بالإجماع، ذكره ابن قدامة في روضة الناظر. والله أعلم .
:
** تنبيه 
التيسير منوط بنص الشارع فقط، فما نص الشارع الحكيم على اعتباره سبباً للتخفيف والتيسير عمل به، وما لم يعتبره الشارع الحكيم سببا مخففا لذلك، فلا يصح الترخيص به . 
ولهذا المشاق الزائدة عن المعتاد تعتبر طبيعية يستطيع الانسان تحملها كالغسل مع شدة البرد، قال ابن عبد السلام في قواعد الأحكام الكبرى ج٢ ص ٧ ، فهذه لا أثر لها في إسقاط العبادات ، ولا في تخفيفها . انتهى .
:
العزيمة: ما شرعه الله ابتداء لعامة عباده من الأحكام .
:
سؤال: أيهما أفضل الأخذ بالرخصة أو العزيمة؟ 

أولا: العزيمة والرخصة من أقسام الحكم التكليفي .
ثانيا: من الأصوليين من جعل العزيمة خاصة بالإيجاب والندب ، ومنهم جعل العزيمة خاصة بالواجب .
فالمندوب والمحرم والمكروه والمباح ليست من العزيمة ، كما أن المحرم والمكروه عندهم ليس من الرخصة .
والأول قول القرافي .
والثاني قول الغزالي .
ومن الأصوليين من قسم الرخصة إلى أربعة: "الإيجاب، والندب، والإباحة" وخلاف الأولى .
وعند التعارض تقدم العزيمة على الرخص؛ لأنها أقوى من جهة التكليف . والله أعلم .

الثلاثاء، 1 مارس 2016

المصطلحات الأصولية ..



١- الفقه: معرفة أحكام الشريعة وتفاصيلها .
٢- أصول الفقه: معرفة أدلة الأحكام ووجوه دلالتها من حيث الجملة .
٣- المستدل: هو طالب الدليل .
٤- الدال: هو ناصب الأدلة .
٥- المدلول: يراد به الحكم الذي نصب عليه الدليل .
٦- الاستدلال: هو طلب الدليل .
٧- الدليل والبرهان والحجة بمعنى واحد .
٨- النص: الصريح في معناه .
٩- الظاهر: ما احتمل معنيين أحدهما أظهر .
١٠- المجمل: ما دل على معنيين فأكثر على السواء. ١١ العام: ما دل على كثير بلا حصر
١٢- الخاص: ما دل على واحد بعينه .
١٣- المطلق: مادل على شائع في جنسه .
١٤- المقيد: ما دل لا على شائع في جنسه .
١٥- البيان: إظهار المعنى للمخاطب مفصلا.
١٦- الطاعة: موافقة الأمر .
١٧- الجائز: ما وافق الشريعة .
١٨- الواجب: ما ورد العقاب على تركه .
١٩- الحرام: ماورد العقاب على فعله .
٢٠- المباح: ما خير المكلف بين فعله وتركه .
٢١- المندوب: ما يمدح فاعله ولايذم تاركه .
٢٢- المكروه: ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله .
٢٣- الحكم الشرعي: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا.
٢٤- النافلة: هي الطاعات الزائدة على الفرائض .
٢٥- العزيمة: ما شرعه الله ابتداء لعامة عباده من الأحكام.
٢٦- الرخصة: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر .
٢٧- المحكوم فيه: هو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع .
٢٨- المحكوم عليه: هو الشخص الذي تعلق خطاب الله تعالى بفعله .
٢٩- الحاكم: واضع الأحكام ومنشئها وهو الله عز وجل.
٣٠- التكليف: هو الزام خطاب الشرع .
٣١- السنة: ما شرعه رسول الله قولا أو فعلا، أو تقريرا .
٣٢- الإجماع: اتفاق علماء عصر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام بعد وفاته على أمر ديني.
٣٣- الأمر: صيغة افعل ومافي معناها .
٣٤- النهي: صيغة لا تفعل وما في معناها .
٣٥- المحكم: المفسر، والمتشابه المجمل .
٣٦- النسخ: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه ٣٧- القياس: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما .
٣٨- التأويل: صرف اللفظ عن ظاهره لدليل .
٣٩- فرض العين: ما وجب على كل واحد بعينه، وفرض الكفاية ما وجب على الجميع ويسقط بفعل البعض .
٤٠- الصحيح ما يتعلق به اعتداد العبادات ونفوذ المعاملات، والفاسد ما لا اعتداد به في العبادات، ولا نفوذ له في المعاملات .
٤١- الاجتهاد: بذل الوسع لإدراك حكم شرعي
٤٢- التقليد الأخذ بقول من ليس قوله حجة .
٤٣- الحقيقة: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له .
٤٤- المجاز: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا على وجه يصح .
٤٥- التعارض: تقابل دليلين على وجه لا يمكن الجمع بينهما .
٤٦- الترجيح تقوية أحد الطرفين على الآخر بما يوجب تقديمه .
٤٧- معرفة أصول الفقه فرض كفاية . والله أعلم .
٤٨- العلة: هي الوصف المعرف للحكم .
٤٩- القياس الواضح ما وجد فيه معنى الأصل في الفرع بكماله .
٥٠- القياس الخفي: وهو أن يتردد فرع بين أصلين له
شبه بكل واحد منهما، وشبهه بأحدهما أكثر ، فيرد إلى أشبههما به، ويسمى قياس الشبه .
٥١- الاستحسان: ترك حكم لحكم أولى منه .
٥٢- تخريج المناط: أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لعلته .
٥٣- المنطوق: ما يستفاد من اللفظ من حيث النطق به.
٥٤- المفهوم: ما يستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ.
٥٥- الطرد: وجود الحكم لوجود علته .
٥٦- العكس: عدم الحكم لعدم علته .
٥٧- المعارضة: مقابلة الخصم في دعواه .
٥٨- النقض: وجود العلة مع عدم الحكم .
٥٩- القلب: هو الاشتراك في الدليل .
٦٠- المعاندة: المنازعة في المسألة العلمية مع عدم العلم من كلامه وكلام صاحبه.
٦١- الاستفسار: طلب تفسير اللفظ المجمل .
٦٢- فساد الاعتبار مخالفة القياس للنص أو الإجماع.
٦٣- فساد الوضع اقتضاء العلة نقيض ما علق عليها.
٦٦- القضية ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب فيه .
٦٧- الفرد ما يتناول شيئا واحدا دون غيره .
٦٨- الفرع ما يبنى على غيره .
٦٩- الأصل هو ما يثبت به حكم غيره .
٧٠- الانقطاع في باب الجدل هو عجز أحد المتناظرين عن تصحيح قوله .
٧١- يقدم القياس الذي تثبت علته بالسبر على قياس تثبت علته بالمناسبة؛ لأن السبر دائر بين الإثبات والنفي فلا يحتمل معارضا بخلاف المناسبة فإنه لا يتعرض فيها لنفي المعارض، فربما احتملت معارضتها .
٧٢- القياس ذو الوصف المطرد المنعكس أولى من المعارض له، وما يطرد أولى من قياس وصفه منعكس غير مطرد، لقوة الظن بالأول على غيره .
٧٣- قسم النحاة الكلام إلى ثلاثة أقسام: اسم، فعل، حرف، وهذا هو المشهور الأعم .
والقدماء يقسمون الكلام أربعة أقسام: أمر ونهي، وخبر، واستخبار .
وابن قدامة في الروضة قسم الكلام إلى قسمين مفيد، وغير مفيد.
قال وأهل العربية يخصون الكلام بما كان مفيدا، ثم قسم الكلام المفيد ثلاثة أقسام: نص ، وظاهر ، ومجمل .
 وقال الغزالي في المستصفى المفيد من الكلام ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف ، كما في علم النحو ، ثم ذكر مما يتركب المفيد .انتهى
٧٤- المجمل لا يستدل به في قطعي ولا ظني ، لعدم تحقيق معناه .
ولذلك المجملات لا يدخلها التأويل أصلا، وكذلك النص لا يدخله التأويل؛ لأنه صريح في معناه .
ولم تبق سوى الظواهر، لأنها تحتمل عدة معاني، أحدها أرجح، إما بقرينة، أوبظاهر آخر، أو بقياس راجح .
 ولذلك تنازع الفقهاء في تأويل الظواهر، للتنبيه على ما هو قوي من تأويلهم فيها، وما ضعف، ليكون ذلك كالتدريب للناظر على استعمال ما ذكر له في أعيان المسائل .
٧٥- الظن الراجح يعمل به في عامة أمور الشرع، ألا ترى العمومات، والمطلقات، وأخبار الآحاد، والأقيسة الشرعية، مظنونة لكن العمل بها واجب قطعا.

قواعد في العلة الشرعية ..

قواعد في العلة الشرعية التي هي أهم أركان القياس الأصولي :
- العلة: هي الوصف المعرف للحكم، بمعنى أنها علامة للمجتهد يحصل بالاطلاع عليها علمه بالحكم، وتخلف التعريف بالنسبة للعارف بها لا يخرجها عن كونها أمارة . 
:
أحكام الله تعالى معللة بمصالح العباد .
:
- يشترط في علة القياس عدة شروط: 
كون الوصف ظاهرا يمكن إدراكه بالحس . 
كون الوصف منضبطا، لا يتفاوت في نفسه . 
كون الوصف مناسبا للحكم . 
أن تتجاوز محل النص إلى غيره، وهذا معنى كونها متعدية . 
والقاصرة على محلها محل خلاف بين الفقهاء، كالثمنية في تحريم الربا في الذهب والفضة، صح التعليل بها عند جمهور الفقهاء .
يجوز أن تكون العلة أمرا عدميا، كتعليل قتل المرتد بعدم إسلامه . 
وإذا فسرت العلة بكونها أمارة على الحكم فوجودها في موضع من غير حكم لا يخرجها عن كونها أمارة، ويكون تخلف الحكم عنها إما لفوات شرط، أو وجود مانع، أو كونه مستثنى من قواعد القياس . 
:
وتعدد العلل الشرعية جائز؛ لأنها أمارة على الحكم، ولا يمتنع اجتماع عدة علل على معلول واحد، كمن مس ولمس وبال في وقت واحد انتقض وضوءه بها.
ويجوز تعدد حكم العلة كتعليل وجوب المغرب والإفطار بغروب الشمس . 
:
ويجوز أن تكون العلة اسم جنس، كأن يعلل ما يتيمم
به بكونه ترابا . 
ومثل لها المحلي في شرح جمع الجوامع للسبكي، بتعليل الشافعي نجاسة بول ما يؤكل لحمه بأنه بول كبول الآدمي.
ويصح أن تكون حكما شرعيا، كقولنا طهارة مزيلة للحدث . 
ويجوز أن تكون وصفا تقديريا، كقولهم الملك معنى مقدر في المحل أثره إطلاق التصرفات، والملك حقيقة إنما هو لله جلت حكمته لا لغيره . والله أعلم . 
:
ويجوز أن تكون العلة وصفا عارضا، كالكيل للربا،
لحديث والكيل فيما يكال، والحديث ثابت . 
فإن الكيل وصف عارض في الحبوب، يختلف باختلاف عادات .
ويجوز أن تكون العلة وصفا لازما للأصل، كالثمنية في تحريم الربا في الذهب والفضة، فإنها لازمة للذهب والفضة، بحال يقدر بهما مالية الأشياء .
:
- طرق إثبات العلة على قسمين: 
أ- سمعية، النص من الكتاب والسنة، والإجماع . 
ب- عقلية وهي ثلاثة: "السبر والتقسيم، المناسبة، الدوران" والله أعلم .
:
الموانع المخصصة للعلة خمسة:
١- مايمنع انعقاد العلة .
٢- ما يمنع تمام العلة وتأثيرها بالفعل في إيجاب الحكم .
٣- ما يمنع ابتداء الحكم .
٤- ما يمنع تمام الحكم وإن ثبت أصله.
٥- ما يمنع لزوم الحكم .
قال الدبوسي في تقويم الأدلة ص ٣٥١ فهذا باب لابد للفقيه منه فإن الحكم ينعدم بهذه
:
سؤال: بعضهم يعرفها بأنها الباعث على الحكم فما الفرق بين الأمرين وما هو الأرجح منهما ولماذا؟

"تعريف العلة بالباعث على الحكم تعريف صحيح، لكن يحتاج إلى تفسير فإذا فسرناه بأنه باعث للمكلف على امتثال الحكم فلا مانع منه، لكن  يلزم منه اشتراط الانعكاس في العلة وهو انتفاء الحكم عند انتفاء العلة، والجمهور على عدم اشتراط العكس في صحة العلة الشرعية .
ويلزم أيضا منه أنها لا تكون علة لحكمين شرعيين فأكثر . والله أعلم 

‎قواعد دفع التعارض والترجيح بين الأدلة ..


قواعد دفع التعارض بين أدلة التشريع أربع على الترتيب ، عند الجمهور .
١- الجمع بين المتعارضين .
٢-  النسخ .
٣-  الترجيح .
٤-  التوقف .
  
- تنبيه " الحنفية هم الذين يقدمون النسخ على الجمع في دفع التعارض ، وجمهور الفقهاء ومعهم أهل الحديث يرون تقديم الجمع على النسخ ،لأن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما بالكلية .
هذا تعليلهم لتقديم الجمع على النسخ عند تعارض الأدلة" . 
-
-
الجمع بين المتعارضين أولى من الترجيح ، وهو طريقة أهل الحديث كالشافعي ، وابن خزيمة ، وابن حزم الظاهري. 
قال ابن حزم فرض على كل مسلم استعمال كل ذلك ، لأنه ليس بعض ذلك أولى بالاستعمال من بعض ..
وكل من عند الله عز وجل ، وكل سواء في وجوب الطاعة والاستعمال ولا فرق .انتهى من الإحكام ج٢ ص٣٨
-
-
التعارض الحقيقي بين نص الكتاب والسنة لايمكن وجوده ألبتة ، لأنه أمارة العجز ، والله تعالى منزه أن يوصف بالعجز . 
لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين النصوص عند المجتهد . 
وله عدة أسباب: [عدم علمه بالمتقدم والمتأخر منهما ، أو خفاء وجه التوفيق بين المتعارضين ، أو لتوهمه ماليس بدليل دليلا ، أو بسبب لغة العرب من عموم وخصوص ، وحقيقة ومجاز ، أو بسبب الوضوح والإبهام ، والمنطوق والمفهوم] .
-
-
قواعد الترجيح بين الأدلة أربع :
١-  ترجيح يعود إلى سند النصوص المتعارضة .
٢-  ترجيح يعود إلى متن النصوص المتعارضة .
٣-  ترجيح يعود إلى مدلول النصوص المتعارضة .
٤-  ترجيح يعود إلى أمر خارج عن النصوص المتعارضة .
والله أعلم .
:
قواعد الجمع بين المتعارضين أربع:
١- تأويل الدليلين معا . 
٢- تأويل أحد الدليلين .
٣- حمل العام على الخاص .
٤- حمل المطلق على المقيد .

العادات والأعراف ..

ذكر ابن عابدين في رسائله ج٢ ص ١١٤ :
"أن العادات والأعراف  أصل من الأصول ترجع إليه مسائل كثيرة ، وأن الحقيقة قد تترك بدلالة الاستعمال والعادة.

واهتمام علماء الأصول بالعادة كبير ، ولهذا يذكرونها تارة على أنها دليل من الأدلة الشرعية التبعية ، وتذكر في مخصصات العموم ، وفي مقيدات المطلق المنفصلة ، وتذكر في مواضع تعارض الأدلة ، وتذكر كذلك بالنظر إلى علاقتها بالتشريع .

ويذكرها الفقهاء على أنها تعليل لفرع يذكر قبلها .

والفروع التي تتغير أحكامها بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والأفعال سواء كان هذا التغير من جهة التطور وذلك بأن تجد أمور لم يكن للناس معرفة سابقة بها ، ولكنها تكون مشتملة على تحقيق جلب المصالح ودرء المفاسد بالنظر للناس ، وحينئذ لابد من إعطائها حكما مبنيا على قاعدة العادة محكمة .

وأما التغير من جهة التهور فهو أن تكون العادة قبيحة ، فحينئذ لابد من إعطائها حكم من جهة أن العادة محكمة فيقوم بمنعها .


والعادة اصطلاحا هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية ، كذا في التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ج١ ص ٢٨٢ . ثم قال والمراد العرف العملي تبعا لابن الهمام في التحرير .


وقال الفناري في فصول البدائع ج٢ ص ١٥٩، تبعا لشارح أصول البزدوي المسمى كشف الأسرار وأحسنها أن يفسر قول الحنفية ( تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعرف ) أن يفسر الاستعمال  بالعرف القولي ، والعادة بالعرف العملي . انتهى .

والسرخسي في المبسوط ج١٢ص٤٥: "أجرى العادة في الأقوال والأفعال معا" .


ولهذا عرفها النسفي بقوله: 
"العرف والعادة ما استقر في النفوس من جهة العقول ، وتلقته الطباع السليمة بالقبول" .أه

** ومن المتأخرين من فرق بين مدلولي العرف والعادة ، فجعل العادة أعم مطلقا ، والعرف أخص مطلقا ، فكل عرف نسميه عادة ، ولا نسمي كل عادة بأنها عرف .


والعادة لابد لها من مستند ، إذا وجد وتكرر ثبت به حكم . 
وهي أصناف .
١ من سنن الله الكونية .
٢ من سنن الله الفطرية .
٣ من سنن الله الشرعية .
٤ من جهة الأمور الاختيارية للعبد ، كالإقدام على شيئ من شخص أو الإحجام عن الفعل .


وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ج٢ ص ١٧ ، وماجرى به العرف ينزل منزلة النطق في أكثر من مائة موضع. انتهى .


وقال الإسنوي في التمهيد ص ٢٢٤ .
وماليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة يرجع إلى العرف . انتهى .


وقال القرافي في الفروق ج٣ ص ٢٩ ، وإذا تتبعنا المذاهب الأربعة وجدنا أنه يقبل العرف ، وتبنى عليه فروع فقهية . انتهى .


وقال ابن عابدين في مجموعة رسائله اعلم أن اعتبار العادة والعرف ترجع إليه مسائل كثيرة ، حتى جعلوا ذلك أصلا . انتهى 

قواعد أصولية استعمل فيها كلمة الأصل للدلالة على الرجحان ..


١- الأصل أن تحمل الأدلة على العموم .
٢- الأصل عموم رسالة الرسول - صلى الله عليه وسلم - . 
٣- الأصل تعميم الحكم . 
٤- الأصل أن يلحق المسكوت بالمنطوق في الحكم . 
٥- الأصل في الأمر المجرد الوجوب ، والأصل في النهي المجرد التحريم . 
٦- الأصل حمل المطلق على المقيد .
 ٧- الأصل براءة الذمة من التكاليف . 
٨- الأصل أن يحمل اللفظ على حقيقته دون مجازه.
٩- الأصل التأسيس حتى يقوم دليل التأكيد .
١٠- الأصل أن يحمل اللفظ على المعنى الشرعي ، حتى 
يقوم الدليل على غيره .
 ١٢- الأصل دوام الحكم حتى يقوم دليل النسخ .
 ١٣- الأصل تقديم الجمع على الترجيح عند التعارض. 
١٤- الأصل في الأشياء الإباحة.
١٥- الأصل أن تحمل أمور المسلمين على الصحة .
١٦- الأصل أن أحكام الدنيا مبنية على الظاهر. 
١٧- الأصل الخروج من خلاف العلماء عند تقارب المآخذ .
١٨- الأصل أن المتكلم من الخلق يدخل في عموم كلامه . ١٩- الأصل أن القرينة المتصلة كالقرينة المنفصلة . 
٢٠- الأصل العبرة بالغالب لا بالنادر .
٢١- الأصل أن الحرام ضد الواجب، والنهي ضد الأمر . 
٢٢- الأصل أن ادخال المباح تحت التكليف من باب التسامح 
٢٣- الأصل أن الفرض والواجب مترادفان .
٢٤ الأصل أن الرخصة لا يوصف بها إلا الإباحة . 
٢٥- الأصل صحة تسمية أوامر الشرع ونواهيه تكاليف . 
٢٦- الأصل أن من لا يعقل الخطاب ولا يفهمه لا يمكن أن يخاطب . 
٢٧- الأصل أنه لا يجوز التكليف بما لا يطاق . 
٢٨- الأصل أن المستفتي مأمور بقبول قول المفتي . 
٢٩- الأصل أن السنة الزائدة على ما في ينة كلاهما حجة . 
٣٠- الأصل أن أفعاله عليه السلام الجبلية للإباحة .
٣١- الأصل أن أدلة حجية الإجماع لا تفرق بين العدد القليل والكثير في انعقاد الإجماع . 
٣٢- الأصل أن عدم العلم بالدليل ليس بحجة ، والعلم بعدم الدليل حجة . 
٣٣- الأصل أن الإجماع لا ينعقد إلا عن مستند .
٣٤- الأصل أن الأرض لا تخلو عن قائم لله بحجته . 
٣٥- الأصل أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل .
 ٣٦- الأصل أن الدعوى لا تثبت إلا بدليل.
٣٧-  الأصل أن الشرع له عرف في الاستعمال كما للعرب .
 ٣٨- الأصل في الكلام الإفادة . 
٣٩- الأصل أن الأعيان لا تتصف بالتحريم. 
٤٠- الأصل أن ما لا يحتاج إلى إضمار الحكم أولى مما يحتاج إلى إضمار . 
٤١- الأصل أن الشيئ إذا انتفى انتفت فائدته وجدواه. 
٤٢- الأصل في الكلام البيان لا الاجمال .
٤٣-  الأصل تبيين الشيئ بأضعف منه . 
٤٤- الأصل أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . 
٤٥- الأصل أن النهي محمول على التكرار .
 ٤٦- الأصل أنه لابد من زمان للفعل ، وأولى الأزمنة عقيب الأمر .
 ٤٧- الأصل أن ما ثبت في الذمة لا تبرأ منه إلا بأداء أو إبراء.
٤٨- الأصل أنه إذا فعل المأموربه، بكمال وصفه وشرطه اقتضى الإجزاء.
٤٩- الأصل أن فرض الكفاية واجب على الجميع ، ويسقط بفعل البعض . 
٥٠- الأصل أن النبي عليه السلام يشارك أمته فيما ثبت لهم من الأحكام .
 ٥١- الأصل أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه .
 ٥٢- الأصل أن المعاني توصف بالعموم كالألفاظ . 
٥٣- الأصل في أقل الجمع ثلاثة .
٥٤- الأصل في الجواب أن يكون متناولا للسؤال وكاشفا له.
 ٥٥- الأصل بقاء ما كان على ما كان إلا أن يوجد معارض ، والأصل عدمه . 
٥٦- الأصل أن اللفظ عام في الأعيان والأزمان .
 ٥٧- الأصل أن من ثبتت عدالته لا يتوقف فيه حتى يرد عليه الفسق . 
٥٨- الأصل تراخي الناسخ عن المنسوخ .
 ٥٩- الأصل أن الاستثناء إنما يجوز في البعض . 
٦٠- الأصل أن تخصيص الشيئ بالذكر ، لا بد له من فائدة . 
٦١- الأصل تعدية ما عقلت علته . 
٦٢- الأصل في الفاء في اللغة للتعقيب .
٦٣- الأصل أن العلة القاصرة لا يتعدى بها الحكم . 
٦٤- الأصل أن الظن متبع في الشرعيات . 
٦٦- الأصل أن صلاحية الشيئ للتعليل لا يلزم أن يعلل به .
٦٧- الأصل أن معرفة المعنى من شرط صحة القياس في المستثنى وغيره .
٦٨- الأصل أن ما ثبت بيقين لا يزول بالشك . 
٦٩- الأصل في الأمور العارضة العدم . 
٧٠- الأصل في الأبضاع التحريم .
٧١- الأصل إضافة الأمر الحادث إلى إلى أقرب أوقاته .
٧٢- الأصل إعمال الكلام دون إهماله .
٧٣- الأصل أن الرخص لا تناط بالمعاصي . 
٧٤- الأصل أن ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط .
٧٥- الأصل أن الظن البين خطؤه يلغى . 
٧٦- الأصل أن السؤال معاد في الجواب . 
٧٧- الأصل أن الرضا بالشيئ رضا بما يتولد منه . 
٧٨- الأصل إذا اجتمع الحلال والحرام يقدم جانب التحريم . 
٧٩- الأصل إذا اجتمع المسبب والمباشر يقدم المباشر .
٨٠- الأصل أن الأعراف الصحيحة معتبرة . 
٨١- الأصل أن الأحكام الشرعية ثلاثة أقسام: معلل ، وتعبدي ، ومتردد بين القسمين .
٨٢- الأصل أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما . 
٨٣- الأصل دخول العبيد ، والإماء ، والكفار ، في الخطاب العام ، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل .
٨٤- الأصل عدم التخصيص . 
٨٥- الأصل أن التسليم بعد المنع يقبل ،والإنكار بعد الاعتراف له لايقبل . 
٨٦- الأصل الرجوع إلى عرف الناس عند المناظرة .
٨٧- الأصل ترتيب الأسئلة الواردة على القياس . 
٨٨- الأصل أن العامي يستفتي المفضول مع وجود الفاضل . 
٨٩- الأصل أن المذاهب لا تموت بموت أربابها .
٩٠- الأصل أن من جمع زلل العلماء ، ثم أفتى بها ذهب دينه.
٩١- الأصل في الشك عدم الفعل . 
٩٢- الأصل العدم . 
٩٣- الأصل أن ماحرم استعماله حرم اتخاذه . 
٩٤- الأصل أن ماحرم أخذه حرم إعطاؤه . 
٩٥- الأصل أن شغل المشغول لا يجوز .
 ٩٦- الأصل أن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة .
 ٩٧- الأصل أن النفل أوسع من الفرض . 
٩٨- الأصل أن الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود.
٩٩- الأصل أن الميسور لا يسقط بالمعسور .
١٠٠- لأصل أن ما هو محل الإجتهاد فلا حسبة فيه . 
١٠١- الأصل أن ماليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة ، يرجع إلى العرف.
١٠٢- الأصل أنه لا يجتمع البدل والمبدل . 
١٠٣- الأصل في العادات الإباحة . 
١٠٤- الأصل أن لازم المذهب ليس بمذهب . 
١٠٥- الأصل أن ما جاز لعذر بطل بزواله . 
١٠٦- الأصل أنه لا يثبت حكم الشيئ قبل وجوده . 
١٠٧- الأصل إذا سقط تبعه الفرع .
 ١٠٨- الأصل تقديم رعاية المقاصد على رعاية الوسائل .
١٠٩- الأصل أنه لا ينقض الاجتهاد باجتهاد مثله .
١١٠- الأصل أن الجواز الشرعي ينافي الضمان . 
١١١- الأصل أن الأجر والضمان لا يجتمعان في شيئ.
 ١١٢- الأصل أن السكوت في معرض الحاجةإلى البيان بيان .
١١٣- الأصل أن المثبت مقدم على النافي 
١١٤- الأصل أن غرماء الصحة يقدمون في التركة على غرماء المرض . 
١١٥- الأصل أن الزعيم غارم .
١١٦- إذا تعذر الكلام يهمل . 
١١٧- الأصل في الأموال العصمة . 
١١٨- الأصل أن ينزل المجهول منزلة المعدوم .
١١٩- الأصل في المنافع الإذن ،وفي المضار المنع .
١٢٠- الأصل أن ما يطلب فيه القطع ، لا يثبت بالقياس .
١٢١- الأصل أن ما تردد بين شيئين مختلفين في الحكم فإنه يلحق بأقواهما شبها به .
١٢٢- الأصل أن تخلف الحكم عن علته لوجود مانع ، فإن ذلك لا يبطل العلة . 
١٢٣- الأصل جواز القياس على أصل ثبت حكمه بالقياس على أصل آخر .
١٢٤- الأصل أنه لا يجوز القياس على المستثنى من قاعدة القياس إذا كان لا يعقل معناه ، كاختصاص سالم بالرضاع وهو كبير .
١٢٥- الأصل أن ما وجب قتله كالكلاب ،فلا قيمة على متلفه ، ومالا قيمة على متلفه ، فلا ثمن له
١٢٦- الأصل في الألفاظ أن تكون متباينة لا مترادفة .
 ١٢٧- الأصل في اللفظ أن يكون مستقلا ، لا يتوقف على إضمار . 
١٢٨- الأصل في الألفاظ الانفراد لا الاشتراك .
١٢٩- الأصل قبول القرائن إذا رجحت أحد الاحتمالين ،لفظية ، أو سياقية ، أو خارجية .
١٣٠- الأصل عدم قبول شهادة الخصم على خصمه .
١٣١- الأصل أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال فسد به الاستدلال .
١٣٢- الأصل أن أوامر الله تعالى ، وأوامر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، المجردة عن القرائن جميعها للوجوب .
١٣٣- الأصل أن عدالة الراوي ، ودينه ، تمنعه أن يوقع الأمة في إلباس ووهم .
١٣٤- الأصل أنه لا يجوز استفتاء مجهول الحال ،كالشاهد فإنه لا يحكم الحاكم إلا إذا عرف الشهود .
١٣٥- الأصل أن الزيادة على النص المطلق بيان لا نسخ ، فتقبل وإن كانت أدنى ، كتبيين آي الكتاب بأخبار الآحاد .
١٣٦- الأصل أن لا يعلل بالأوصاف إلا إذا كانت ظاهرة ، منضبطة ،لأن الحكم في نفسه غيب ، فإذا كان الوصف أيضا غيبا عنا ، لم يصح التعليل به ، لأن العلة معرفة، والغيب لا يعرف الغيب .
١٣٧- الأصل تقديم رواية المباشر للقصة بنفسه على غير المباشر ، لأن المباشر أعرف وأثبت .

١٣٨- الأصل تقديم ما ذكر فيه الحكم مع العلة ، على ما ذكر فيه الحكم فقط ، لأنه أقوى في الاهتمام .
١٣٩- الأصل تقديم ما فيه تهديد أو توكيد على الخالي عن ذلك ، لأن زيادة التهديد أو التأكيد يكون مقصودا به البيان . 
١٤٠- الأصل أن يقدم ما فيه الحظر على ما فيه الايجاب ،لأن النهي لدفع المفسدة ،والإيجاب لجلب المصلحة ،والاعتناء بدفع المفسدة أشد .
١٤١- الأصل أن يقدم الأقل احتمالا على الأكثر احتمالا ،لأن الأول أقوى من حيث إفادة الظن.
١٤٢- الأصل أن الاستثناء من النفي إثبات ، ومن الإثبات نفي ، وهذا بإجماع أهل اللغة ، ومنهم الإمام الشافعي .
١٤٣- الأصل أن استثناء الكل باطل ، لأنه لو قال أوصيت بثلث مالي إلا ثلث مالي ، فالاستثناء باطل ، والوصية يصح الرجوع فيها، وهذا يفارق نسخ الكل.
١٤٤- الأصل أن تعميم العلة ، وإثباتها في مفردات ما ألحق بالأصل عند النص على العلة عقلي ، ولهذا سمي القياس عقليا ،وإلا فبعد التعبد به قد صار نقليا شرعيا .والله أعلم .
١٤٥- الأصل في الحد الحقيقي التام ، ما ركب من جنس المحدود وفصله القريب .لأن اجتماع الجنس والفصل القريبين، هو المراد المبين للذات.
١٤٦- الأصل في الحد الناقص ما كان بالفصل القريب، وإنما كان ناقصا لوقوع الخلل في صورة الحد ، بإسقاط جنسه القريب، وقد يؤتى مع الفصل القريب بالجنس البعيد ، ولكن لا يخرج به الحد عن كونه ناقصا .
١٤٧- الأصل عموم المقتضى ،وهي أن يضمر لفظ عام للمقدرات شامل لها، مثل الانتفاع في تحريم الميتة في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة .فإنه يعم الأكل والبيع وغير ذلك .وبهذا يندفع قول من قال يلزم من عموم المقتضى كثرة الإضمارات ، وهو خلاف الأصل ، لأنا نقول المقدر لفظ واحد يعم جميع التصرفات .
١٤٨- الأصل أن الأمر الكلي إذا ثبت ، فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي ، لا يخرجه عن كونه كليا .راجع كتاب الموافقات للشاطبي ج٢ ص ٥٢ .
١٤٩- الأصل أن سكوت الزوج عند ولادة الزوجة ، وتهنئته لها ، فإنه يكون إقرارا بالمولود ، فلا يملك نفيه .بمعنى أن السكوت فيها كالنطق .
١٥٠- الأصل منع المواعدة على النكاح في العدة ،والمواعدة في بيع الطعام قبل قبضه ،لأن إلزام العقد محرم فيهما، فجعلت المواعدة حريما له.راجع هذه القاعدة في كتاب إيضاح المسالك ، للونشريسي ،القاعدة رقم ٦٩ ، ص ١١٤ ومابعدها
١٥١- الأصل في النصوص التعبد، لأنه بمحض الانقياد . وانبنى على هذا الأصل من الفروع ، "أن النية شرط في صحة الوضوء" بداية المجتهد ج١ص ٣٣ لابن رشد
١٥٢-  الأصل فيما توعد بالعقاب على تركه الوجوب، فإن عدل عنه في موضع فلدليل، كقوله صلى الله عليه وسلم في وليمة العرس "من لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله" أخرجه مسلم ج٤ ص ١٥٣ ،لأنه توعد عليه بالمعصية ، وهذا يدل على الوجوب .
١٥٣- الأصل أن الخطاب المواجه به صنف من الأمة المدعوة أو شخص منها يشمل سائر المدعوين ، وهذا نظير خطابه لواحد من الأمة ، فإنه يثبت الحكم في حق مثله ، إذ الأمر يتوجه تارة إلى الأمة المدعوة ،وتارة إلى الأمة المجيبة ، ثم الشمول هنا بطريق الاعتبار العقلي .كما دل عليه قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} .سورة الحشر ، آية ٢. ونحو ذلك.
١٥٤- الأصل أن فروض الكفايات تتناول جماعة لا على وجه الجمع ، فإذا قام به رجل سقط الفرض عن الباقين ،والفرض في ذلك موقوف على غالب الظن.
١٥٥- الأصل أن فائدة الأمر تنشأ من نفس الأمر ، لا من الفعل المأمور به ، فيحصل اعتقاد الوجوب والعزم على الطاعة، ويكون سببه الامتحان والابتلاء .

 ١٥٦- الأصل الرجوع إلى سبب اليمين وما هيجها قبل الرجوع إلى وضع اللفظ مفردا ومركبا، فإن جهات معرفة مراد المتكلم ، في كلام الشارع.
وكلام العباد من الحالف وغيره هي: ١- العلم بقصده من دليل منفصل  ٢- سبب الكلام ، وحال التكلم .
ويدخل فيه القرائن اللفظية ، ثم السبب سواء كان سؤالا أوغيره، والسؤال سبب متصل بالخطاب ، وغير السؤال منفصل عنه .
فلك أن تسمي السؤال السبب العلمي وغيره السبب الكوني، وغرض السائل المعرفة، والله أعلم .


١٥٧- الأصل أن خصوص السبب داخل في عموم اللفظ بطريق القطع ، وما سواه بطريق الظن ،بحيث أن المخصص له لا يشترط له من القوة ما يشترط لمخصص العموم المبتدأ، ونقل ناقلون عن الحنفية أنه يجوز إخراج سبب اللفظ بدليل التخصيص.
وذكر ابن اللحام الحنبلي في كتابه القواعد والفوائد الأصولية أن محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد إجماعا .انتهى .
١٥٨- الأصل أن الفروع تبنى على الأصول ، ولا تبنى الأصول على الفروع .
١٥٩- الأصل أن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، كأمر المحدث بالصلاة ، فإنه أمر له بالطهارة .
١٦٠- الأصل أن القضاء يجب بأمر جديد ،إذ لو كان بالأمر الأول لوجب قضاء الجمعة ،والصلاة للحائض .
١٦١- الأصل الاستدلال بالقران، وهو أن يذكر الله تعالى أشياء في لفظ ، ويعطف بعضها على بعض كالاستدلال على وجوب العمرة بأنها قرينة الحج في كتاب الله، وهذا قول ابن عباس ، أخرجه عنه الشافعي ،وسعيد بن منصور ، والحاكم ، والبيهقي ، وعلقه البخاري كما في تلخيص الحبير لابن حجر ج٢ ص ٢٢٧.
١٦٢- الأصل أن الاتصال والموالاة في الأقوال ، لا يخل بها الفصل اليسير ، كالاتصال والموالاة في الأفعال، إذ المتقارب متواصل .

١٦٣- الأصل أن الاستثناء إذا تعقب جملا قد عطف بعضها على بعض ، وصلح عوده إلى كل واحد منها ، فإنه يعود إلى جميعها ، كقوله عليه السلام لا يؤمن الرجل في أهله ،ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه .أخرجه مسلم ج٢ ص ١٣٤، فإن الاستثناء على كله ، وعزاه إلى الإمام أحمد التميمي في رسالته ، طبعت 

١٦٤ الأصل أن الحكم الأول إذا عرفت علته ،ثم زالت بمجئ الناسخ ،أو كان معنى النص الناسخ متناولا لتلك الصورة ، كان نسخا ، بلا تردد .
وهذه القاعدة يحتاج إليها في الفقه كثيرا ، وتدخل في مسألة النسخ بالعموم والقياس .والحنفية يقولون بها كثيرا ، وغيرهم يدفعونها كثيرا .

١٦٥- الأصل أن النسخ لا يتحقق إلا مع التعارض ، فأما مع إمكان الجمع فلا .ومن قال نسخت الزكاة كل صدقة سواها، فليس بنسخ لو حمل على ظاهره ، لأن الجمع بينها لا منافاة فيه ، وإنما وافق نسخ سائر الصدقات فرض الزكاة ، فحصل النسخ معه لا به، والله أعلم .

١٦٦ الأصل رواية الحديث بألفاظه ،فإن نقله بالمعنى الذي لا لبس فيه لمن هو من أهل المعرفة جاز ،لأن المقصود حكمها ، دون لفظها ، وما زال الحفاظ يحدثون على المعنى ، كما قال القاضي أبويعلى في كتاب العدة ج٣ ص ٩٦٨ قال: "ولذلك لو سمع إقرار رجل بالفارسية ، جاز له أن ينقل إقراره إلى الحاكم بالعربية ،وكذلك المترجم بغير المعنى" .انتهى .

١٦٧- الأصل الذي تبنى عليه العقود المالية بين الخلق هو الإيجاب والقبول الدالان على رضا العاقدين .وقد طرد الشافعي هذه القاعدة ، ولذلك لم يجوز إلحاق غيرهما بهما حفاظا على حدود الشرع وضوابطه .

١٦٨- الأصل أن شرعية الكفارات ضمانا للمتلف من حقوق الله تعالى جبرا ،كالدية ضمانا لنفس الأدمي ، ولا نظر فيها لصفة الفعل إن كان عدوانا ، وانبنى عليه أن الكفارة تجب في اليمين الغموس، لتفويت حق الله تعالى بالمخالفة .والله أعلم

١٦٩- الأصل أن حكم الشيئ يدور مع أثره وجودا وعدما، ويبنى على هذا الأصل:
١- أن المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة 
٢- المبتوتة في مرض الموت ترث ما دامت العدة قائمة .
٣- أن نكاح الأخت في عدة الأخت البائنة لا يجوز ، لأن العدة من خصائص أحكام النكاح، فجعل بقاؤه بمنزلة بقاء أصلها،
في تحريم الجمع .وهذه الفروع كلها ، استدلالا بوجود الأثر على وجود المؤثر ، وبانتفائه على انتفائه .والله أعلم .

١٧٥-  الأصل أن كل فعل تمكنت التهمة فيه يحكم بفساده ، لتعارض دليل الصحة والفساد .
ويبنى على هذا الأصل أن الإقرار للوارث لا يصح ، لأنه متهم فيه ، من حيث إنه ربما أراد تخصيصه ، فعدل إلى صيغة الإقرار .والله أعلم .

١٧٦- الأصل أن جواز بيع الأعيان يتبع الطهارة ، فما كان طاهرا جاز بيعه ، وما لا فلا 

١٧٢- الأصل ان تزول الأحكام بزوال عللها. 

١٧٣- الأصل أن جواب السؤال يجري على حسب ماتعارف كل قوم في مكانهم . 

١٧٤- الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة . 

١٧٥- الأصل أنه يفرق بين علة الحكم ، وحكمته ،فإن علته موجبة ،وحكمته غير موجبة . 

١٧٦- الأصل في العقود رضى المتعاقدين .

١٧٧- الأصل أن ما يعاف في العادات يكره في العبادات ، كالصلاة في المراحيض . 

١٧٨- الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد.

 ١٧٩- الأصل أن الأموال الضائعة يقبضها الإمام حفظا لها على أربابها .ذكرها السبكي في الأشباه والنظائر . 

١٨٠- الأصل أن من يتوقف وجود الشيئ على إذنه ، فإن منعه مؤثر في إبطاله . 

١٨١- الأصل أن ماله مثل يرد مثله، فإن فات يرد قيمته . 

١٨٢- الأصل أن من جعل له شيئ فهو إليه إن شاء أخذه، وإن شاء تركه . 

١٨٣- الأصل أن ما خالف أمر العامة ، فهو عيب يرد به . 

١٨٤- الأصل أن الإشارة تقوم مقام العبارة . 

١٨٥- الأصل العمل بالبينة .

١٨٦- الأصل أن الأكثر يقوم مقام الكل.
قال محمد بن الحسن في كتاب الأصل ج١ ص ٨٩ إذا توضأ الرجل ومسح على خفيه بثلاث أصابع أجزأه ذلك. انتهى .

١٨٧- الأصل أن ما لا يتجزأ فوجود بعضه كوجود كله .
كما لو قال أنت طالق نصف طلقة ، طلقت رجعية واحدة ،لأن الطلاق لا يقبل التجزؤ . الأشباه للسبكي .

١٨٨- الأصل قبول إقرار الإنسان العاقل على نفسه . المبسوط للسرخسي ج١٧ ، ص ١٨٤ .

 ١٨٩- الأصل أن التحري سائغ فيما تبيحه الضرورة ،بدائع الفوائدج٤ص٢٨

١٩٠- الأصل أن ماكره أكله والانتفاع به كره شراؤه وبيعه.
الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني ج٢ ص ٧٧١، تصوير ،عالم الكتب .


١٩١- الأصل أن الغالب لايترك للنادر .

١٩٢- الأصل أن الوسائل أخفض من المقاصد .

١٩٣- الأصل أن المجهول في الشريعة كالمعدوم .
مجموعة فتاوى ابن تيمية ج ٢٩ ص ٣٣٢.

١٩٤- الأصل أن الضرورة تقدر بقدرها.
مجموعة فتاوى ابن تيمية ج٢١ ص ٤٣٥.

١٩٥- الأصل لا ينكر تغير الأحكام المبنية على المصلحة والعرف بتغير الزمان .


١٩٦- الأصل أن الشيئ يعتبر مالم يعد على موضوعه بالنقض والإبطال .
رسالة الكرخي ، المطبوعة مع تأسيس النظر للدبوسي ص ١١٥.


١٩٧- الأصل أن إقامة الحدود ، ورفع التنازع في الحقوق ونحو ذلك يختص بها الحكام .
أوردها المقري في قواعده .

١٩٨- الأصل في الأطعمة والمشارب ، وما جرت العادة بأن الجسم لا بد له منه أنها على الإباحة ، وحكاه أبو الفرج المالكي المتوفى سنة ٣٣٠ هجرية عن الإمام مالك رحمه الله .

١٩٩- الأصل أن ماله ضد فإنه يرتفع بطروئه عليه ،كالحدث والفطر ، فإن الحدث ضد الوضوء ،والفطر ضد الصيام ، فمن أحدث أو أفطر ارتفع وضوءه، وصيامه .

٢٠٠- الأصل أن من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت ، فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها .
كمن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام ثم أفسده فإنه يتعين القضاء فيه ، لأن في الاعتكاف في هذا الزمن فضيلة لا توجد في غيره فتعينت، فكذا ههنا .
قواعد ابن رجب ، القاعدة رقم ٣١ .


٢٠١- الأصل أن التيسير منوط بنص الشارع، فما نص الشارع على اعتباره سببا للتخفيف والتيسير عمل به ، ومالم يعتبره الشارع سببا مخففا لذلك فلا يصح الترخيص به . 

٢٠٢ الأصل أن التشابه منه ما يعود إلى اللفظ كالأسماء المشتركة مثل القرء تارة يعبر عن الحيض ، وتارة عن الطهر .ومنه ما يعود إلى المعنى بأن يكون قد أثبت تارة ونفي أخرى.
ونحو ذلك من التشابه الذي تكلم عليه ابن عباس رضي الله عنه في مسائل نافع بن الأزرق ت٦٥هجرية. 
وتكلم عليه الإمام أحمد في رسالته بعنوان الرد على الزنادقة والجهمية ص ٧ إلى ٢٢.وراجع كتاب الأكليل لابن تيمية ص ٧ إلى ٣٧

٢٠٣- الأصل في مذهب الإمام أحمد الاحتياطات في أصوله وفروعه، ومن الاحتياط التقديم والفور .انتهى 
من كتاب الواضح لابن عقيل الحنبلي ، ج١،ص٢٧٢، أ

٢٠٤- الأصل أن المتكلم باللفظ العام إنما يصير عاما بقصد المتكلم وإرادته ، وأما اللفظ في نفسه فلا يتصف بعموم ولا خصوص .

٢٠٥- الأصل أن قول الصاحب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا ، يكون إخبارا عن دوام الفعل ،كقول بلال "كان يمسح على الموقين أي الخفين" .
والحديث أخرجه مرفوعا من طريق بلال ، الإمام أحمد في المسند ج٦ ص ١٥، وصححه ابن خزيمة ج١ ص ٩٥.
والنبي صلى الله عليه وسلم لا يداوم على مالا يجوز

٢٠٦- الأصل أن الاستثناء لا يجعل الباقي ، وهو المستثنى منه مجملا ، بل يؤكد عمومه ، عند مثبتي العموم .

٢٠٧- الأصل جواز تخصيص اللفظ العام بعادة التكلم وغيره في الفعل ، لا في الخطاب ، وعليه يدل كلام الإمام أحمد فيمن أوصى لقرابته أنه ينصرف إلى من كان يصله في حياته، وهذا منه تخصيص للعموم بالعرف الفعلي .
وكلام أبي يعلى في مسألة الوصية وبعض مسائل الإيمان ، يدل على ذلك .

٢٠٨- الأصل أن التعميم لفظا فرع التعميم تصورا .

٢٠٩- الأصل أن الصحابي إذا سمع اللفظ العام وخالفه قوى تخصيص العموم بقوله ، لأنه من أهل اللغة ، وهو عدل فيما ينقله .

٢١٠- الأصل جواز تخصيص العموم بقضايا الأعيان ، لأنه صلى الله عليه وسلم رخص لابن عوف ،والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما.متفق عليه.

٢١١- الأصل جواز النسخ قبل الفعل ، لقوله صلى الله عليه وسلم إن أدركتم فلانا فحرقوه ، ثم قال لا تحرقوه ولكن عذبوه .أخرجه البخاري ج٥ ص ١٤٧ .

٢١٢- الأصل أن الزيادة على النص المطلق ليست بنسخ ، وسواء كانت الزيادة في الحكم فقط ،أو في الفعل ، والقول فيها كالقول في تخصيص العموم، وتقييد المطلق سواء ، لأن المزيد عليه لم يتغير حكمه ، وهو بعد الزيادة كهو قبلها .والله أعلم .


٢١٣- الأصل أن المتمكن من العلم له العدول عنه إلى الظن ، إذ الصحابة كان يروي بعضهم عن بعض مع إمكان مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم .
راجع روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي ص ٣٢١ ، ومابعد .

٢١٤- الأصل أن خبر الواحد إن كان شرعيا أوجب العلم من طريق الاستدلال لا من جهة الضرورة ، وذلك بأمور:
١- أن تتلقاه الأمة بالقبول .
٢- أن يذكر من سمعه أنه سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكره عليه .
٣- خبر النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن الدليل قد دل على عصمته، وصدق لهجته .
٤- أن يخبر الواحد ، ويدعي على عدد كثير أنهم سمعوه، ولا ينكر منهم أحد عليه . 
راجع هذه المسألة في كتاب المسودة لآل تيمية ص ٢١٦ إلى ٢٢٠ .

٢١٥ الأصل في التعديل المطلق ، والجرح المطلق أن لا يقبل إلا إذا كان مفسرا مبين السبب ،والأصل أيضا أنه يقبل من الواحد التعديل والجرح .

٢١٦ الأصل أن العدل إذا روى خبرا عن العدل ، ثم نسيه فلا يعد ذلك قدحا في الحديث ، لأن المروي عنه غير عالم ببطلان روايته، والراوي عنه عدل جازم بالرواية فلا نكذبه ، كيف وقد روى ربيعة بن عبد الرحمن ، عن سهل بن أبي صالح ، عن أبيه عن أبي هريرة حديث اليمين مع الشاهد ، ثم نسيه سهيل، فكان بعده يقول ، حدثني ربيعة عني أني حدثته.فلم ينكره أحد من التابعين .وقال الخطيب البغدادي في الكفاية ص ٥٤
لمن يروى عنه ، وقد جمعناه في كتاب أفردناه لها .انتهى
وراجع هذه المسألة في المسودة لآل تيمية ص ٢٥٠ وما بعدها 

٢١٧ الأصل رواية الحديث باللفظ ، لقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه. أخرجه أبو داود في كتاب العلم.
فإن نقله على المعنى ، الذي لا لبس فيه ، لمن هو من اهل المعرفة جاز ،لأن من روى بالمعنى فقد روى كما سمع ، ولهذا لا يعد كذبا، وما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى وانعقد الإجماع على جواز شرح الحديث للعجم بلسانهم وقد كان سفراء النبي - صلى الله عليه وسلم - يبلغون أوامره للعجم بلغتهم ، إذ المقصود فهم المعنى وإيصاله للخلق ،والعلة وهو اختلاف الناس في الفقه، ونحن لا نجوزه لغير من يفهم.
راجع في هذا روضة ابن قدامة ص ١١١، والمسودة ص ٢٥٣ 

٢١٨- الأصل إذا قال الصحابي أو التابعي من السنة كذا انصرف إلى سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهذه المرتبة الرابعة من مراتب نقل الرواية وهي حجة عند الجمهور، ولو أراد سنة غير النبي - صلى الله عليه وسلم - لبينها، والأصل في الاطلاق الحقيقة .والله أعلم .

٢١٩- الأصل إذا اختلف أهل عصر على قولين ، ثم أجمعوا على أحدهما صح ، وارتفع الخلاف ،سواء قرب عهد المختلفين أو تباعد .

٢٢٠ الأصل أنه لا عبرة بقول العوام في الإجماع الفقهي لا وفاقا ولا خلافا ، ولهذا انعقد الإجماع على أنه يعصي بمخالفة العلماء ، ويحرم عليه ذلك .

٢٢١- الأصل أن اتفاق الخلفاء الأربعة، وكذلك اتفاق الأئمة الأربعة الفقهاء لا يكون إجماعا يحرم مخالفته ،لأنه قول بعض الأمة ، والعصمة إنما تكون للكل وليس للبعض، ولما جاز للباقين مخالفتهم فيما اجتهدوا فيه .والله أعلم .

٢٢٢- الأصل أن ما ثبت بالإجماع لا يجوز تركه إلا بإجماع مثله ، مثل مسألة المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة .

٢٢٣- الأصل أن علل الشرع أمارات وعلامات نصبها الله عز وجل أدلة على الأحكام ، لكنها ليست من جنس الأمارات الساذجة العاطلة، بل هي موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد، وهذه عبارة ابن عقيل الحنبلي في كتاب الجدل ص ١٤ ، ولم يعترض عليه ابن تيمية في كتاب المسودة ص ٣٤٥

٢٢٤- الأصل في الفرق بين التحريم والإيجاب في العلة المنصوصة ، أنه في الاولى يجب التعميم لان المفاسد يجب تركها كلها، بخلاف المصالح فإنما يجب تحصيل ما يحتاج إليه، ولهذا إذا كان المحلوف عليه تركا، افاد الإلحاق بطريق العموم، بخلاف ما إذا كان المحلوف عليه فعلا لم يجب تحصيل كل ما كان مثلها للاستغناء عنه بالاول .
وقال اخرون أن كان التعليل لحكم تحريم كان إذنا في القياس وأن كان لحكم ايجاب لم يكن اذنا بالقياس.
وهذا قول 
أبي عبد الله البصري حكاه عنه في كتاب المعتمد ج2 ص 753.

٢٢٥- الأصل هو تعليل الأصول ، وإنما ترك تعليلها نادرا، ومن الأصوليين من قال الأصول منقسمة إلى معلل وغير معلل. 

٢٢٦- الأصل ان سؤال المطالبة سؤال صحيح، وهو أن يطلب المعترض من المستدل وجود ما يدعيه علة. ويلزم الجواب عنه إما إثباتها بالعقل، أو بالحس، أو بالشرع.

٢٢٧- الأصل منع السائل أن يعارض المستدل بما ليس دليلا عند السائل إن كان قصده إثبات مذهبه . وأما إن كان قصد السائل إبطال دليل المستدل جاز ذلك .

٢٢٨- الأصل أن المعارضة سؤال صحيح، وهي إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخصم عليه دليله.
ويكلف المستدل بالجواب عنها، وهي تجري في الأدلة المظنونة.

٢٢٩- الأصل إجراء القياس في كل ما عقلت علته مطلقا، سواء كان في الأحكام أو في إثبات الحقائق، أو في الطب أو اللغة، وعامة أمور الناس في عرفهم، والتعليل والتمثيل يجرى في كل شيئ، لاطلاق الأدلة المثبتة للقياس، فإنها لا تفرق بين قياس وقياس .

٢٣٠- الأصل أن موردالإجتهاد شيئان: 
أحدهما ما لا نص فيه أصلا .
ثانيهما ما فيه نصوص ظنية الدلالة فقط، أو ظنية الثبوت فقط أوكلاهما، ظاهرها التعارض.

٢٣١- الأصل أن القول بالموجب سؤال صحيح: وهو تسليم المعترض دليل الخصم مع بقاء النزاع في الحكم .
وطريق المستدل في دفعه أن يبين لزوم محل النزاع .

٢٣٣- الأصل إذا وقعت مسألة وأجتهد فيها، ثم وقعت ثانيا له وكان ذاكرا ، لطريق الإجتهاد والحكم جاز له أن يفتي بذلك ولا يعيد النظر فيها.

٢٣٤- الأصل أن الأسماء الشرعية على أصلها في اللغة لم تنقل ،بل ضمت الشريعة إليها شروطا ، وقيودا ،كلفظة الصلاة والحج ونحوهما ، وإلا لزم مخاطبتهم بغيرلغتهم .
وقد قال تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} .سورة إبراهيم ٱية 4

٢٣٥- الأصل التفرقة بين أعمال الخلق الواقعة ، وبين المسائل المولدة لأعمالهم المقدرة، فأما أعمالهم فعامتها فيها نص، وأما المولدات فيكثر فيها مالا نص فيه .
وزعم ابن حزم في كتابه الإحكام ج 8 ص 1049 "أن النصوص محيطة بجميع الحوادث مطلقا" .انتهى .

٢٣٦- الأصل أن مذهب المجتهد هو ما قاله ،أو دل عليه بما يجري مجرى القول من تنبيه ، أو شملته علته التي علل بها ، فإن عدم ذلك لم تجز إضافته إليه. 

٢٣٧- الأصل في الأبوال كلها النجاسة، استدلالا بحديث "تنزهوا من البول ، فإن عامة عذاب القبر منه" ، ووجه الدلالة أن المحلى بالألف واللام وهو لفظ البول يقتضي العموم . 
ونص عليه الإمام الشافعي في كتاب الرسالة في أصول الفقه .