قواعد دفع التعارض بين أدلة التشريع أربع على الترتيب ، عند الجمهور .
١- الجمع بين المتعارضين .
٢- النسخ .
٣- الترجيح .
٤- التوقف .
- تنبيه " الحنفية هم الذين يقدمون النسخ على الجمع في دفع التعارض ، وجمهور الفقهاء ومعهم أهل الحديث يرون تقديم الجمع على النسخ ،لأن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما بالكلية .
هذا تعليلهم لتقديم الجمع على النسخ عند تعارض الأدلة" .
-
-
الجمع بين المتعارضين أولى من الترجيح ، وهو طريقة أهل الحديث كالشافعي ، وابن خزيمة ، وابن حزم الظاهري.
قال ابن حزم فرض على كل مسلم استعمال كل ذلك ، لأنه ليس بعض ذلك أولى بالاستعمال من بعض ..
وكل من عند الله عز وجل ، وكل سواء في وجوب الطاعة والاستعمال ولا فرق .انتهى من الإحكام ج٢ ص٣٨
-
-
التعارض الحقيقي بين نص الكتاب والسنة لايمكن وجوده ألبتة ، لأنه أمارة العجز ، والله تعالى منزه أن يوصف بالعجز .
لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين النصوص عند المجتهد .
وله عدة أسباب: [عدم علمه بالمتقدم والمتأخر منهما ، أو خفاء وجه التوفيق بين المتعارضين ، أو لتوهمه ماليس بدليل دليلا ، أو بسبب لغة العرب من عموم وخصوص ، وحقيقة ومجاز ، أو بسبب الوضوح والإبهام ، والمنطوق والمفهوم] .
-
-
قواعد الترجيح بين الأدلة أربع :
١- ترجيح يعود إلى سند النصوص المتعارضة .
٢- ترجيح يعود إلى متن النصوص المتعارضة .
٣- ترجيح يعود إلى مدلول النصوص المتعارضة .
٤- ترجيح يعود إلى أمر خارج عن النصوص المتعارضة .
والله أعلم .
:
قواعد الجمع بين المتعارضين أربع:
١- تأويل الدليلين معا .
٢- تأويل أحد الدليلين .
٣- حمل العام على الخاص .
٤- حمل المطلق على المقيد .
جزاكم الله خيرا هل من كتاب مدعم بالأمثلة فى هذا الموضوع
ردحذفجزاكم الله خيرا هل من كتاب مدعم بالأمثلة فى هذا الموضوع
ردحذفشكرا
ردحذف